قال ( باب من شك في عدد ما رمى ) ذكر فيه ( ان عليا سئل عن ذلك فقال اما انا لو فعلت في صلاتي لا عدت صلاتي ) ثم قال البيهقي ( كأنه أراد لا عدت المشكوك في فعله كذلك في الرمى يعيد المشكوك في رميه ) - قلت - ترك الحقيقة من ضرورة في موضعين - أحدهما - ان عليا صرح بإعادة الصلوة فاول البيهقي ببعضها - و الثاني - ان فعل المشكوك فيه لا يسمى اعادة بل حقيقة الاعادة ان يكون في العبادة خلل فتفعل في الوقت مرة اخرى ثم ذكر البيهقي حديثا ( عن مجاهد عن سعد بن أبى وقاص ) - قلت - سكت عنه و قال ابن القطان لا اعلم لمجاهد سماعا من سعد و قال الطحاوي في أحكام القرآن حديث منقطع لا يثبت أهل الاسناد مثله و ذكر ابن جرير في التهذيب انه لم يستمر العمل به لانه لم يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبى نجيح فيه فقد رواه الحجاج بن ارطاة عنه عن مجاهد عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها و هو أولى بالصواب وا ن كان من رواية الحجاج لموافقة ما تظاهر به الاخبار من وجوب الرمى بسبع و لان سعدا لم يذكر ان ذلك كان عن