و الترمذى و قال حسن - و الحديث الثالث أخرجه الشافعي في مسنده عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري ان زياد بن أبى مريم مولى عثمان أخبره ان النبي صلى الله عليه و سلم بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات فلما نظره النبي صلى الله عليه و سلم قال هلكت و أهلكت فقال يا رسول الله انى كنت أبيع البكرين و الثلاثة بالبعير المسن يد ابيد و علمت من حاجة رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الظهر فقال عليه السلام فذاك إذا - قال ابن الاثير في شرحه يدل على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان لانه لما قال له يدا بيد اقره على فعله فظهر بهذه الاحاديث المختلفة الطرق التي ايد بعضها بعضا ان هذا الحديث ثابت خلافا للشافعي رحمه الله - و روى عبد الرزاق انا الثورى و إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة - و رواه عبد الرزاق عن عكرمة و عن أيوب و ابن سيرين نحوه و روى ابن أبى شيبة بسنده عن عمار بن ياسر نحوه -