السبيل و قد ذكرنا هناك انه ضعف الحديث بعد ذلك ببابين و ليس في هذا الحديث و لا في هذا الباب اشتراط الثقة من النساء و لا امن الطريق - و قال أبو بكر الرازي أسقط الشافعي اشتراط المحرم و هو منصوص عليه و شرط المرأة و لا ذكر لها - ثم ذكر البيهقي حديث عدى في خروج المرأة من الحيرة إلى مكة - قلت - هذا خبر منه عليه السلام ان ذلك يقع بعده و لم يقل ان ذلك يجوز أولا و قبل معناه ان الاسلام ينتشر و يظهر الا من بحيث تخرج المرأة لا تخاف احدا الا الله لكونها خالفته و حجت بغير محرم و قد قال صلى الله عليه و سلم في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه - و هذا و ان كان فيه تمنى الموت المنهي عنه لكنه خبر منه صلى الله عليه و سلم ان ذلك سيكون من تعرض منه صلى الله عليه و سلم لجوازه - قال ( باب الاختيار لوليها ان يخرج معها ) ذكر فيه حديث ( انطلق فاحجج مع إمرأتك ) قلت هذا الحديث يرد على البيهقي في جواز خروجها مع ثقة اذ لو جاز لها ذلك لقال عليه السلام أمض أنت فيما اكتتبت فيه فلا حاجة لها إليك -