باب الاختيار لوليها ان يخرج معها - جوهر النقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 5

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الاختيار لوليها ان يخرج معها

السبيل و قد ذكرنا هناك انه ضعف الحديث بعد ذلك ببابين و ليس في هذا الحديث و لا في هذا الباب اشتراط الثقة من النساء و لا امن الطريق - و قال أبو بكر الرازي أسقط الشافعي اشتراط المحرم و هو منصوص عليه و شرط المرأة و لا ذكر لها - ثم ذكر البيهقي حديث عدى في خروج المرأة من الحيرة إلى مكة - قلت - هذا خبر منه عليه السلام ان ذلك يقع بعده و لم يقل ان ذلك يجوز أولا و قبل معناه ان الاسلام ينتشر و يظهر الا من بحيث تخرج المرأة لا تخاف احدا الا الله لكونها خالفته و حجت بغير محرم و قد قال صلى الله عليه و سلم في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه - و هذا و ان كان فيه تمنى الموت المنهي عنه لكنه خبر منه صلى الله عليه و سلم ان ذلك سيكون من تعرض منه صلى الله عليه و سلم لجوازه - قال ( باب الاختيار لوليها ان يخرج معها ) ذكر فيه حديث ( انطلق فاحجج مع إمرأتك ) قلت هذا الحديث يرد على البيهقي في جواز خروجها مع ثقة اذ لو جاز لها ذلك لقال عليه السلام أمض أنت فيما اكتتبت فيه فلا حاجة لها إليك -

/ 302