باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وما يعد طيبا
قال ( باب ما لا يجوز للمحرم و المحرمة لبسه من ) ( الثياب المصبوغة بالورس و الزعفران ) ذكر فيه حديث ابن عمر ( نهى عليه السلام ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران ) - قلت - في دخول المحرمة في هذا نظر و الصواب الاستدلال على خصوص المحرمة بحديث ابن عمر المذكور في الباب السابق - قال ( باب لا يغطى المحرم رأسه و يغطى وجهه ) - قلت - الكلام معه في هذا الباب تقدم مبسوطا في كتاب الجنائز -