و يدخل في المخاضرة بيع الرطاب و البقول و لهذا كره من كره بيع الرطاب أكثره من جزة واحدة ) - قلت - الحديث يقتضى كراهية الجزة الواحدة ايضا - قال ( باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ) - قلت - يفهم من هذا الكلام انه لا يحل بيع الثمار قبل هذا الوقت و مذهب الشافعي و غيره انه يحل بشرط القطع و ذكر البيهقي في هذا الباب حديثا عن ابن عمر قال ( أخرجه البخارى من حديث الليث عن يونس ) - قلت - هذه الرواية أخرجها البخارى تعليقا فكان الوجه ان يقال أخرجه البخارى من حديث الليث فان البيهقي أخرجه فيما مضى في باب النهى عن بيع الرطب متصلا من حديث الليث عن عقيل و عزاه كذلك إلى البخارى -