قال ( باب حصر المرأة تحرم بغير اذن زوجها ) ذكر فيه حديث حسان بن إبراهيم ( قال إبراهيم الصائغ قال نافع قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ليس لها ان تنطلق اذ باذن زوجها ) - قلت - هذا الحديث في اتصاله نظر و قال البيهقي في كتاب المعرفة تفرد به حسان بن إبراهيم