قال ( باب العصفر ليس بطيب ) ( قد مضى في رواية ابن إسحاق عن ابن عمر مرفوعا في النساء و لتلبس بعد ذلك ما احبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا ) - قلت - ابن إسحاق متكلم فيه و قد اختلف عليه فيه كما حكاه البيهقي عن أبى داود في بيان ما تلبس المحرمة من الثياب و في التمهيد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع موقوفا على ابن عمرو في المطأ مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين - و لم يذكر ما بعده فقد رواه مالك موقوفا و هو اجل من ابن إسحاق بلا شك و قد شهد له رواية موسى بن طارق و لم يذكر مالك في روايته و لتلبس بعد ذلك ما احبت و كيف يسمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه و سلم إباحة الخف للنساء ثم يأمرهن بقطعه حتى حدثته صفية عن عائشة انه عليه السلام اباح لهن الخفين فترك ذلك كما ذكره البيهقي في باب ما تلبس المحرمة ثم ذكر البيهقي في هذا الباب اعنى باب العصفر ( ان عمر أبصر على عبد الله ابن جعفر ثوبين مضرجين ) إلى آخره - قلت - المضرج المصبوغ بالحمرة و لا يختص ذلك بالعصفر و في المحلى روينا عن عمر المنع من المعصفر جملة و للمحرم خاصة ايضا عن عائشة ثم ذكر البيهقي حديث مكحول ( جاءت إمرأة بثوب مصبوغ ) - قلت هو مع كونه مرسلا محمول على الضرورة يدل على ذلك قوله عليه السلام لك غيره قالت لا - و قد روى أبو داود بسند صحيح عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب الحديث و قد ذكره البيهقي فيما بعد في باب الاعواد و فيه دليل على ان العصفر طيب و لذلك نهيت عن المعصفر اذ لو كان النهى لكونه زينة لنهيت عن