باب لا يخرج من تراب حرم مكة ولا حجارته شئ إلى الحل
باب جواز الرعى في الحرم
قال ( باب جواز الرعى في الحرم ) - قلت - قوله عليه السلام لا يختلى خلاها يدخل فيه الرعى ايضا و كما منع من إتلافه بالقطع يمنع بالرعى كالصيد لما منع من قتله يمنع ان يرسل عليه كلبا يقتله و كزرع الادمي و قال الطبري في التهذيب الصواب انه لا يجوز الارعاء لانه سبب لاستهلاكه كالقطع و استدل البيهقي على الجواز بقوله عليه السلام في المدينة ( و لا يخبط فيها شجرة الالعلف ) - قلت - حرم مكة و المدنية مختلفان فلا يقاس أحدهما على الاخر - قال البغوى في التهذيب لاجزاء في صيد المدينة و شجرها في الجديد -