باب الرجل يحرم في قميص او جبة فينزعهما نزعا ولا يشقهما
قال ( باب من لم يربشم الريحان بأسا ذكر فيه اثرا عن ابن عباس - قلت - للشافعي في الريحان و نحوه مما هو طيب و لا يتخذ منه الطيب قولان - أحدهما - انه طيب تجب الفدية بشمه - و الثاني - ليس بطيب و اما ما هو طيب و يتخذ منه الطيب كالزعفران و الورد و الياسمين ففى شمه الفدية عنده و عند الحنفية لافدية بالشم لانه عليه السلام كان يتطيب عند إحرامه و يبقى عليه اثره و لا بد من وجود ريحه فدل انه لاحكم بمجرد الرائحة -