باب النهى عن بيع الطعام قبل ان يستوفى - جوهر النقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 5

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب النهى عن بيع الطعام قبل ان يستوفى

باب من اجاز بيع العرايا بالرطب او التمر

ذكر فيه حديث أبى هريرة ( فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق ) و حديث جابر ( الوسق و الوسقين و الثلاثة و الاربعة ) - قلت - جوز مالك و الشافعي العرية في خمسة أوسق و النهى عن المزابنة ثابتة بيقين فوجب ان لا يستثنى منها الا الثابت بيقين و هو أربعة أوسق لا الخمسة المشكوك فيها ذكر معناه ابن المنذر و صححه الخطابي و قال ألزمه المزني الشافعي و هو لازم على اصله - قال باب من اجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر ) ذكر فيه حديث ( رخص في العرية بالرطب أو التمر و لم يرخص في ذلك ) - قلت - تركت الشافعية العمل بهذا الحديث حيث جوزوا العرية في العنب -

/ 302