ذكر فيه حديث أبى هريرة ( فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق ) و حديث جابر ( الوسق و الوسقين و الثلاثة و الاربعة ) - قلت - جوز مالك و الشافعي العرية في خمسة أوسق و النهى عن المزابنة ثابتة بيقين فوجب ان لا يستثنى منها الا الثابت بيقين و هو أربعة أوسق لا الخمسة المشكوك فيها ذكر معناه ابن المنذر و صححه الخطابي و قال ألزمه المزني الشافعي و هو لازم على اصله - قال باب من اجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر ) ذكر فيه حديث ( رخص في العرية بالرطب أو التمر و لم يرخص في ذلك ) - قلت - تركت الشافعية العمل بهذا الحديث حيث جوزوا العرية في العنب -