باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الاول لا ربا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه
ذكر فيه حديث البراء و ابن ارقم ( سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس ) من رواية ابن جريج قال ( و أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن عيينة عن عمرو عن أبى المنهال باع شريك لي ورقا بنسيئة و بمعناه رواه البخارى عن ابن المديني عن سفيان و روى عن الحميدى عن سفيان عن عمرو عن أبى المنهال باع شريك لي دراهم بدراهم ) ثم قال ( هذا عندي خطأ و الصحيح ما رواه ابن المديني و ابن حاتم و هو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالاخر ) - قلت - رواية ابن المديني و ابن حاتم مطلقة ايضا لم يذكر فيها باع الورق فكيف ترد رواية ابن جريج إليها و تفسر بها بل الاظهر ان قوله في رواية ابن حاتم بنسيئة معناه بورق نسيئة و كذا ما في معناه من رواية ابن المديني لان نسيئة في قوله بنسيئة صفة لموصوف محذوف دل عليه قوله أولا ورقا فيكون التقدير بورق نسيئة فعلى هذا هو موافق لرواية الحميدى عن سفيان -