قال ( باب ثمر الحائط يباع بأصله ) ذكر فيه حديث ( من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع ) إلى آخره - قلت - ذكر في الخلافيات انها إذا لم تؤبر فالثمر للمشتري قال الشافعي إذا جعل الابار حد الملك البائع فقد جعل ما قبله حد الملك المشترى انتهى كلامه و هذا استدلال المفهوم و أبو حنيفة و أصحابه لا يقولون بذلك قال أبو عمر في التمهيد الكوفيون و الاوزاعى لا يفرقون بين الابر و غيره و يجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع و من حجتهم انه لم يختلف قول من شرط التأبير انها لو لم تؤبر حتى تناهت و صارت بلحا و بسرا ثم يبيع النخل ان الثمرة لا تدخل فيه فعلمنا ان المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة و في قواعد ابن رشد قال أبو حنيفة هى للبائع قبل الابار و بعده و لم يجعل المفهوم هنا من باب دليل الخطاب بل من باب الاحرى و الاولى و ذلك انه إذا وجبت للبائع بعد الابار فهو احرى ان تجب له قبل الابار و شبهوا خروج الثمرة بالولادة فقالوا من باع امة لها ولد فولدها للبائع الا ان