باب ثمر الحائط يباع اصله - جوهر النقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 5

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ثمر الحائط يباع اصله

قال ( باب ثمر الحائط يباع بأصله ) ذكر فيه حديث ( من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع ) إلى آخره - قلت - ذكر في الخلافيات انها إذا لم تؤبر فالثمر للمشتري قال الشافعي إذا جعل الابار حد الملك البائع فقد جعل ما قبله حد الملك المشترى انتهى كلامه و هذا استدلال المفهوم و أبو حنيفة و أصحابه لا يقولون بذلك قال أبو عمر في التمهيد الكوفيون و الاوزاعى لا يفرقون بين الابر و غيره و يجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع و من حجتهم انه لم يختلف قول من شرط التأبير انها لو لم تؤبر حتى تناهت و صارت بلحا و بسرا ثم يبيع النخل ان الثمرة لا تدخل فيه فعلمنا ان المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة و في قواعد ابن رشد قال أبو حنيفة هى للبائع قبل الابار و بعده و لم يجعل المفهوم هنا من باب دليل الخطاب بل من باب الاحرى و الاولى و ذلك انه إذا وجبت للبائع بعد الابار فهو احرى ان تجب له قبل الابار و شبهوا خروج الثمرة بالولادة فقالوا من باع امة لها ولد فولدها للبائع الا ان

/ 302