قال ( باب لا يفدى الا ما يؤكل لحمه ) استدلالا بما مضى و بانه تعالى انما حرم عليهم بقوله ( و حرم عليكم صيد البر ) - ما كان حلالا قبل الاحرام - قلت - يباح صيد المأكول و غيره للانتفاع به فحرم عليهم عند الاحرام الكل الا ما استثناه و قد ثبت في الصحيح نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع و يندرج الضبع كما تقدم بيانه و يندرج الثعلب ايضا لانه ذو ناب من السباع و مع ذلك اباحهما الشافعي ورأى فيهما على المحرم الجزاء -