باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها - جوهر النقی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها
باب النهى عن بيع السنين وان ما لم يخلق من الحمل الثانى لا يتبع ما خلق من الحمل الاول
قال ( باب بيع الحنطة في سنبلها ) - قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشر ان لا يجوز بيعه حتى يزال الاعلى قال ابن حزم لافرق بين كونه في قشر