باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما
قال ( باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما ) ذكر فيه حديث ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) - قلت - فهم البيهقي من لفظة الطعام كل مطعوم و خالف ذلك فيما تقدم ففهم من حديث الخدرى في صدقة الفطر صاعا من طعام انه البر وحده و قد تكلمنا معه هناك و لا نسلم العموم ههنا اذ لا يقال لاكل الهليلج أكل الطعام و قال ابن حزم اجرى الشافعي الربا في السفمونيا و لا يطلق عليه اسم الطعام - و في التجريد للقد ورى تبطل عليهم بجواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا مع كونه مطعوما و الا ( 1 )لم يكن في الحال كما ان السمك و الجراد ليسا بمطعومين في الحال حتى يصلحا و مع ذلك لا يجوز بيعهما متفاضلا و كذلك الطين الخراساني مأكول مشتهى و ان كان فيه ضرر لكثير ( 2 ) من المعلومات - قال ( باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال و يوزن )1 - لعل الصواب - و ان - ح ( 2 ) لعل صواب - ككثير - ح