باب النهى عن بيع المحاضرة
يشترط المبتاع كذلك الامر في الثمر انتهى كلامه - و قد ذكر البيهقي فيما بعد في باب ما جاء في مال العبد من حديث عكرمة ابن خالد ( عن ابن عمر أنه عليه السلام قال و أيما رجل باع نخلا قد أينعت فثمرتها لربها الاول الا ان يشترط المبتاع ) فلم يقيد بالتأبير الا ان البيهقي زعم انه منقطع فقال ( و قد روى عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهرى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ) و قد صرح صاحب الكمال بان عكرمة بن خالد سمع من ابن عمر ايضا فان روايته عنه مخرجة في الصحيحين و خرجها التزمذى ايضا و قال حسن صحيح فان صح ما ذكره البيهقي يحمل على انه سمعه من ابن عمر مرة بلا واسطة و مرة بواسطة ثم ان الذي في كتب الشافعية و مخالف لما حكاه البيهقي عن الشافعي من الاستدلال بالمفهوم قال البغوى في التهذيب ان باع بعد تشقق النخل سواء ابر أو لم يؤبر فالثمرة تبقي على ملك البائع لانها ظهرت من أكمامها بالتشقق فلا تتبع الاصل الا ان يبيعها مع النخلة فتكون للمشتري هذا كما ان الحمل يدخل في مطلق بيع الامام و لو باع الامام بعد خروج الولد لا يتبعها الولد الا ان يبيعها ( 1 )معها انتهى كلامة - فقد تركوا القول بمفهوم الحديث كما ترى - قال ( باب النهى عبيع المخاضرة ) ذكر فيه ( عن انس نهى عليه السلام عن المخاضرة ) الحديث ثم قال ( قال أبو عبيد المخاضرة بيع الثمار قبل ان يبد و صلاحها1 - كذا