باب ما جاء في فضل الاقراض - جوهر النقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 5

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما جاء في فضل الاقراض

و من منع قرض الحواري قال كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا و أجاب عن ذلك صاحب المحلى بما ملخصه انهم يوجبون هذا في التي يجد بها عيبا فهلا قاسوا تلك على هذه و ليس ذلك فرجا معارا لان العارية لا تزيل ملك المعير فحرام وطؤها و اما المستقرضة فملكها المستقرض و حلت له فيردها أو يرد غيرها - و في الاستذكار و ممن منع استقراض الحيوان و السلم فيه عبد الله بن مسعود و حذيفة و عبد الرحمن بن سمرة و أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و الحسن بن صالح و سائر الكوفيين و حجتهم ان الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته و ادعوا نسخ حديث أبى هريرة و أبى رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن أعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه و لم يوجب عليه نصف عبد و عن يحيى بن سعيد قلت لربيعة حدثني أهل انطا بلس ان خير بن نعيم كان يقضى عندهم بان لا يجوز السلف في الحيوان و قد كان يجالسك و لا أحسبه قضى به إلا عن رأيك فقال ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك - قال ( باب فضل الاقراض )

/ 302