باب الرخصة لرعاء الابل في تأخير رمى الغد من يوم النحر إلى يوم النفر الاول وترك البيتوتة بمنى
باب تأخير الرمى عن وقته حتى يمسى
أمره عليه السلام و فعله و لانه و لو صح فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع - قال ( باب تأخير الرمى عن وقته حتى يمسى ) ذكر فيه حديث ابن طهمان ( عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ) و فيه ( و لم يأمر بشيء من الكفارة ) ثم قال ( أخرجه البخارى من حديث يزيد بن زريع و غيره عن الحذاء ) - قلت - قد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب التقديم و التأخير في عمل يوم النحر و ظاهر كلام البيهقي ان البخارى أخرجه بذلك اللفظ و ليس في صحيحه قوله و لم يأمر بشيء من الكفارة -