حتى تغرب و كره الثورى و أبو حنيفة و أصحابه الطواف بعد الصبح و العصر فان فعل قالوا لا يركع حتى تطلع الشمس أو تغرب و ذكر البيهقي في هذا الباب ( عن أبى الزبير رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع ) - قلت - لا دليل في هذا الاثر على مدعاه - قال ( باب استلام الحجر بعد الركعتين ) ذكر فيه حديث جابر ( انه عليه السلام لما خرج إلى الصفا عاد إلى الحجر فاستلمه ) ثم قال ( و قد مضى ذلك في الحديث الثابت عن حاتم بن إسمعيل عن جعفر ) - قلت - الحديث الذي أورده ظاهره انه عليه السلام استلمه بعد خروجه إلى الصفار فليس بمطابق للباب فكان الوجه ان يذكر ههنا الحديث الذي اشار اليه بقوله و قد مضى ذلك في الحديث الثابت اذ فيه انه عليه السلام صلى الله عليه و سلم ركعتي الطواف ثم عاد إلى الحجر فاستلمه - فترك البيهقي إخراج ما فيه مدعاه صريحا و ذكر ما ظاهره يخالف مقصوده - قال ( باب الملتزم )