و الحكم و حماد فمنعوا ذلك كذا في الاستذكار - و قد ذكر جماعة انها كانت تجيز البيع إلى العطاء و ذكر ابن أبى شيبة في مصنفه ان أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء - و قال أبو بكر الرازي - ان قيل - كيف أنكرت الاول و هو صحيح عندها - قلنا - لا هما علمت انها قصدت به إيقاع البيع الثاني كما يفعل الناس و في قولها ا رأيت ان لم آخذ الا رأس مالى و تلاوة عائشة الاية دليل على إبقائها العقد الاول و ان المنكر هو الثاني و لو كانت انما أنكرته لكونه بيعا إلى العطاء كما زعم الشافعي لما ابقت الاول - ثم ذكر البيهقي ( ان ابن عمر لم ير بذلك بأسا ) - قلت - يعارضه ما رواه وكيع ثنا سفيان الثورى عن سليمان التيمى عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس سأله رجل يبيع الحرير إلى اجل فكره ان يشتريه يعنى بدون ما باعه - و هذا سند صحيح - ثم ذكر البيهقي ( ان رجلا باع رجلا بعيرا فقال اقبل منى بعيرك و ثلاثين درهما فلم يربه شريح بأسا ) - قلت - هذه واقعة عين و يحتمل ان البيع الاول كان نقدا و لا خلاف في جواز ذلك - قال ( باب اختلاف المتبايعين )