قال ( باب محل الهدى و الاطعام ( 1 )
إلى مكة و منى و الصوم حيث شاء ) ذكر فيه حديث جابر ( منى كلها منحر و في رواية كل فجاج مكة طريق و منحر ) - قلت الظاهر ان مراده من التبويب ان الهدى و الطعام لا يكونان الا بمكة و لم يستدل على الطعام و إطلاق قوله تعالى ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) - يقتضى ان الطعام كالصوم و كذا حكى ابن المنذر عن الشافعي فانه قال قال طاوس و الشافعي الدم بمكة و الاطعام و الصوم حيث شاء -
1 - كذا