جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 5 -صفحه : 302/ 298
نمايش فراداده

باب قرض الحيوان غير الجوارى

باب ما جاء في السفاتج

قال ( باب قرض الحيوان الجواري ) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا الجواري لعموم الدليل و بذلك قال المزني و محمد بن جرير و الظاهرية و كما في السلم