عن معمر عن الزهرى مرسلا ( ان غيلان اسلم ) الحديث - قلت - أخرجه الترمذي ثم قال سمعت محمد بن إسمعيل يقول هذا حديث محفوظ و الصحيح ما رواه شعيب بن ابى حمزة و غيره عن الزهرى حدثت عن محمد بن سويد الثقفى ان غيلان - الحديث فعاد إلى رواية مجهول و هذه علة قوية قال محمد يعنى البخارى و انما حديث الزهرى عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لارجمن قبرك كما رجم قبر ابى رغال - و ذكر صاحب التمهيد الحديث من طريق معمر متصلا ثم قال يقولون انه من خطأ معمر و مما حدث به بالعراق من حفظه و صحيح حديثه ما حدث باليمين من كتبه
ثم ذكر البيهقي حديثا عن الحارث بن قيس ثم ذكره من وجه آخر و فيه قيس بن الحارث ثم ذكره ( عن قيس بن عبد الله بن الحارث قال اسلم جدي ) ثم قال ( و هذا يؤكد رواية الجمهور عن هشيم حيث قالوا الحارث بن قيس ) فلت - ظاهر
هذا الكلام ترجيح انه الحارث بن قيس و الصواب انه قيس بن الحارث كما حكاه أبو داود عن احمد بن إبراهيم و قد ذكره عنه البيهقي في هذا الباب و كذا قال صاحب التمهيد و صاحب الكمال و ذكره في حرف القاف في ترجمة قيس و كذا فعل ابن ابى خيثمة في تاريخه و المزى في اطرافه ثم مع الاضطراب فيه اضطرب في حميضة فقيل ابن الشمر دل و في سنن ابن ماجه بنت الشمر دل و في الضعفاء للذهبي حميضة لا يصح حديثه و قال البخارى فيه نظر ثم ذكر البيهقي ( عن يزيد بن ابى حبيب عن ابى وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز عن ابيه اسلمت و تحتي اختان ) الحديث ثم ذكره من حديث
اسحق بن عبد الله بن أبى فروة عن ابى وهب عن ابى خراش عن الديلمي أو ابن الديلمي - ثم قال ( زاد اسحق بن ابى فروة ابا حراش و اسحق لا يحتج به و رواية يزيد بن ابى حبيب اصح ) - قلت - الكلام عليه من وجوه - أحدها - الحديث مناسب للباب - الثاني - ان اسحق كما زاد ابا خراش نقص من السند واحدا اذ في رواية يزيد الضحاك عن ابيه و اسحق ذكر أحدهما خاصة حيث قال عن الديلمي أو عن ابن الديلمي - الثالث - انه لين امره فقال ( لا يحتج به ) و لا يلزم من ذلك التضعيف و ذاك لوقوعه في سند ينفعه فلما وقع في سند يحتج به خصومه شدد الكلام فيه فقال في باب لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القاري ( ضعيف ) و قال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم و بعده ( متروك لا يحتج به ) - الرابع - ان قوله ( رواية يزيد اصح ) كانه يريد به انها أمثل من رواية ابن ابى فروة الا ان ظاهر كلامه يقتضى صحة الروايتين و ليس شيء منهما صحيحا بل في اسناد هذا الحديث نظر كذا قال البخارى بل أحاديث هذا الباب كلها معلولة و ليست أسانيدها قوية كذا قال أبو عمر في التمهيد و على تقدير ثبوتها تحمل على ان ذلك كان قبل تحريم الجمع بين الخمس و بين الاختين فعلى هذا يكون البقد حين وقع صحيحا ثم طرأ التحريم بعد فيكون له الخيار كما يقول في رجل طلق احدى إمرأتيه بغير عينها لا يفسد عقدهما و له الخيار في تعيين الطلاق في احداهما اذ لا عموم في لفظه عليه السلام فيحمل على ما ذكرناه - فان قيل - تركه عليه السلام الاستفصال يدل على شمول الحكم للحالين - قلنا - يجوز أن يترك عليه السلام لعلمه بحال وقوع العقد و قوله عليه السلام في الاختين طلق أيهما شئت - يدل على ان العقد كان وقع في حال الاباحة فان قيل لو تزوج الحربي اربعا ثم سبى الجميع فسد نكاحهن و ان عقد حال الاباحة - قلنا - عقد في حالة يحرم فيها على العبد الا ربعة وهنا الاباحة مطلقة ثم طرأ التحريم و مذهب ابى حنيفة و أبى يوسف انه ان تزوج الخمس في عقدة بطل الكل و ان تزوجهن في عقد ( 1 )
بطل نكاح الخامسة لقوله عليه السلام في حديث بريدة فان اجابوك فأعلمهم ان لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين - و المسلم لو تزوج اختين معا فارقهما و لو تزوجهما متعاقبا فارق الثانية خاصة فكذا من اسلم و لان تحريم جمعهما يستوى فيه الابتداء و البقاء اذ يحرم تزوجهما و لو تزوج صغيرتين فأرضعتهما إمرأة حرمتا و إذا استوى فيه الابتداء و البقاء لا يخير بعد الاسلام لذوات المحارم - 1 - كذا
قال ( باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما حتى تنقضى العدة ذكر فيه ( عن الشافعي انا جماعة عن عدد أن ابا سفيان اسلم و إمرأته هند كافرة ثم اسلمت و ثبتا على النكاح و أسلمت إمرأة عكرمة بن أبى جهل و إمرأة صفوان بن أمية ثم اسلما كل ذلك و نساؤهم مدخول بهن لم تنقض عددهن ) - قلت - اسلم أبو سفيان بمر الظهران و هي من توابع مكة و مكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت فلم تصرمر الظهران دار اسلام بعد فلم يختلف بها الدار و إذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار اسلام حتى يجرى فيه أحكام المسلمين و يكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه و يستوطنوا أمكنهم و لم تكن مر الظهران بهذه الصفة و اما إمرأة عكرمة فخرجت عقيب خروجه فأدركته ببعض الطريق و لم يتيقن بان ذلك الموضع معدود من دار الكفر و لو كان من دار الكفر فلم يصل إلى هناك حتى فارقت إمرأته مكة و اما صفوان فان عمير بن وهب أدركه و هو يريد أن يركب البحر فرجع به و ذكر القدوري في التجريد عن الواقدي انه أدركه بمرفأ السفن لاهل مكة و منه ركب المسلمون في الهجرة إلى الحبشة و منه أخذت قريش السفينة التي سقفت بها الكعبة و هذا الموضع من توابع مكة و في حكمها فلم يختلف به و بزوجه الدار
ثم ذكر البيهقي حديث البخارى ( عن ابن جريج قال عطاء قال ابن عباس كان المشركون على منزلنين ) - قلت - في اطراف أبى مسعود الدمشقي حديث كان المشركون على منزلتين الحديث و كان إذا هاجرت إمرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض إلى آخره ثم قال أبو مسعود ثبت هذا الحديث و الذى قبله في تفسير ابن عطاء الخراساني عن ابن عباس و البخارى ظنه ابن أبى رباح و ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني انما اخذ الكتاب من ابنه عثمان و نظر فيه ، و ذكر المزى في اطرافه عن ابن المديسى قصة تدل على انه الخراساني ثم قال قال على بن المديني و انما كتبت هذه لقصة لان محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس فظن الذين حملوها عنه انه عطاء بن أبى رباح انتهى كلامه و الخراساني قال البيهقي في باب المحرم ينظر في المرآة ( ليس بالقوي ) و قال في باب المفسد بحجة لا يجد بدنة ( لم يدرك ابن عباس ) و قال في باب فدية النعام ( لم يثبت له سماع من ابن عباس و تكلم فيه أهل العلم بالحديث ) ثم لو سلمنا ان هذا هو ابن أبى رباح كما ظنه البخارى فلم يصرح ابن جريج بسماعه منه بل قال قال عطاء كما أورده البخارى و قد قال يحيى بن سعيد إذا قال ابن جريج حدثني فهو سماع و إذا قال قال فهو شبه الريح و قال الاثرم قال لي أبو عبد الله إذا قال ابن جريج قال فلان جاء بمناكير - ثم ذكر البيهقي حديث ابن إسحاق ( عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رد صلى الله عليه و سلم ابنته على أبى العاص بالنكاح الاول بعد سنتين ) ثم ذكره من وجه آخر و لفظه ( بعد ست سنين ) ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب
( عن ابيه عن جده ردها عليه السلام بمهر جديد و نكاح جديد ) ثم ذكر ( عن الترمذي قال البخارى حديث ابن عباس اصح من حديث عمرو ) - قلت - في حديث ابن عباس اشياء منها ان ابن إسحاق فيه كلام و قد قال عبد الحق في الاحكام لم يروه معه فيما علم الا من هو دونه و داود بن الحصين لين كذا قال أبو زرعة و قال ابن عيينة كنا نتقى حديثه و قال ابن المديني ما رواه عن عكرمة فمنكر ( و قال أبو داود أحاديثه عن عكرمة مناكير ذكر ذلك الذهبي في الميزان ثم أخرج هذا الحديث ثم قال أخرجه الترمذي و قال لا يعرف وجهه لعله جاء من قبل حفظ داود و حكى في الاطراف عن الترمذي قال قال يزيد يعنى ابن هارون حديث ابن عباس أجود اسنادا و العمل على حديث عمرو بن شعيب - و فى المعالم للخطابي حديث ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة قد ضعف امرها على بن المديني و غيره من علماء الحديث ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب ثم قال فقد عارضت هذه الرواية رواية ابن الحصين و فيها زيادة ليست في رواية ابن الحصين و المثبت أولى من النافي ثم قال و معلوم ان زينب لم تزل مسلمة و كان أبو العاص كافرا و وجه ذلك انه عليه السلام انما زوجها منه قبل نزول قوله تعالى - و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا - ثم اسلم أبو العاص فردها عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فاجتمعا في الاسلام و النكاح معا - و قال ابن حزم اسلمت زينب أول ؟ بعث صلى الله عليه و سلم بلا خلاف ثم هاجرت و بين اسلامها و إسلام زوجها ازيد من ثمان عشرة سنة و ولدت في خلال ذلك ابنها عليا فاين العدة - و ذكر صاحب التمهيد حديث ابن عباس ثم قال ان صح فهو متروك منسوخ عند الجميع لانهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد العدة و إسلام زينب كان قبل ان ينزل كثير من الفرائض و عن قتادة كان قبل ان تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم و بين المشركين و قال الزهرى كان هذا قبل ان تنزل الفرائض و روى عنه سفيان بن حسين ان ابا العاص اسر يوم بدر فاتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد عليه إمرأته ففى هذا انه ردها عليه و هو كافر فمن ههنا قال ابن شهاب كان هذا قبل ان تنزل الفرائض و قال آخرون قصة أبى العاص