[ المنخنقة التي ورد النص بتحريمها و إلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم و لم يرض بسند الحديث ثم ذكر البيهقي عن جماعة في قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الانعام - انه الجنين ) - قلت - يعكر على هذا التفسير الاستثناء في قوله تعالى الا ما يتلى عليكم اذ ليس في الاجنة شيء يستثنى من الاول و قد جاء عن ابن عباس الا ما يتلى عليكم - الخنزير و عن مجاهد الميتة و ما ذكر معها و عن الحسن بهيمة الانعام الشاة و البقرة و البعير - ]
[ قال باب إباحة قطع العروق و الكي ) ذكر فيه حديث معمر ( عن الزهرى عن انس انه عليه السلام كوى أسعد بن زرارة ) قلت ذكر أبو عمر في الاستذكار أن حديث أسعد بن زرارة قد روى عن ابن شهاب باسنا دين - أحدهما - رواه معمر عن ابن شهاب عن انس و لم يروه عن ]