[ ابن هارون متروك و محمد بن حمير ذكره ابن الجوزي في كتاب الضعفاء و قال قال يعقوب بن سفيان ليس بالقوي فكيف توجب رواية مثل هذين اضطرابا لما رواه إسحاق الحنظلي و غيره عن بقية و اختلف في وقت اسلام خالد فقيل هاجر بعد الحديبية و قيل بل كان اسلامه بين الحديبية و خيبر و قيل بل كان اسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من بني قريظة و كانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست و خيبر بعدها سنة سبع انتهى كلامه و هذا الحديث يدل على انه شهد خيبر و لو سلم انه اسلم بعدها فغاية ما فيه انه أرسل الحديث و مراسيل الصحابة في حكم الموصول المسند لان روايتهم عن الصحابة كما ذكره ابن الصلاح و غيره - قال ( باب لحوم الحمر الاهلية ) ]
(330)
[ ذكر فيه حديث الحكم و قول جابر أبى ذلك البحر يعنى ابن عباس ثم قال البيهقي ( لو علم ابن عباس انه عليه السلام حرمه لم يصر إلى غيره الا انه لم يعلمه ) - قلت - قد ورد عنه ما يدل على انه علمه فاخرج الدارمي بسند على شرط الشيخين من حديث مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر و قال صاحب التمهيد لا خلاف بين العلماء في تحريم الحمر الانسية الا ابن عباس و عائشة كانا لا يريان بأكلها بأسا على اختلاف في ذلك عن ابن ]
(331)
[ عباس و الصحيح عنه فيه ما عليه الناس روى عبيد الله بن موسى عن الثورى عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية - و قال الطحاوي في أحكام القرآن ثنا يونس ثنا ابن وهب حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية - و اخرج صاحب التمهيد من حديث محمد ابن الحنفية عن على انه مر ]
(332)
باب ماجاء فى أكل الجلالة والبانها
[ بإبن عباس و هو يفتى في متعة النساء انه لا بأس بها فقال له على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنا و عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر - و اخرج ايضا عن ابن الحنفية قال تكلم على و ابن عباس في متعة النساء فقال له على انك امرؤ تائه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن لحوم الحمر الاهلية - ]
(333)
باب ماجاء فى الدجاج الذى يأكل النتن
(334)
باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة
باب ماجاء فى المصبورة
[ قال ( باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ) ]
(335)
[ ذكر فيه من طرق حديث ( ذكاة الجنين ذكاة امه ) - قلت - ذكر عبد الحق في الاحكام ان أسانيده لا يحتج بها و لو خرج حيا يجب تذكريته باتفاق العلماء فقد تركوا عمومه و لانه إذا كان حيا ثم مات بموت امه فانه يموت خنقا فهو من ]