باب ماجاء فى ولد الاضحية ( ولبنها )
باب الرجل يوجب شاة اضحية لم يكن لهل أن يبدلها بخير ولا شر منها
باب ماجاء فى حلاق الشعر بعد ذبح الاضحية
[ ذكر فيه من حديث حنش بن الحارث قال ( كان على يضحى بكبش عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) إلى آخره - قلت ذكر الحافظ المزى هذا الحديث في اطرافه في ترجمة حنش بن ربيعة و يقال ابن المعتمر عن على و عزاه إلى أبى داود و الترمذى و وقع في سنن البيهقي حنش بن الحارث كما ترى و أظنه و هما ]
باب التضحية فى الليل من ايام منى
باب الرجل يشترى ضحية فتموت او تسرق او تضل
باب الرجل اضحية وهى تامة ثم عرض لها نقص وبلغت المنكس
باب الرخصة فى الاكل من لحوم الضحايا والاطعاما والادخار
باب النهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
[ قال ( باب الرخصة في الاكل من لحوم الضحايا ) ]
[ ذكر فيه حديث أبى مسهر ( ثنا يحيى بن حمزة حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه عن ثوبان ) ثم ذكره من طريق محمد بن المبارك ( حدثني يحيى بن حمزة بسنده عن ثوبان قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أصلح هذا اللحم فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة زاد أبو مسهر في حجة الوداع ) ثم قال ( و لا اراها محفوظة ) - قلت - قد تقدم في أوائل كتاب الاضحية قول صاحب المستدرك زيادة الثقة مقبولة و المقبرى فوق الثقة و كذا نقول هنا أبو مسهر عبد الاعلى بن مسهر شيخ الشام فوق الثقة قال ابن معين منذ خرجت من باب الانبار إلى أن رجعت لم ار مثله فكيف لا يقبل زيادته هذه و لو كانت محفوظة لم يذكرها مسلم في صحيحه و هو اجل من محمد بن المبارك قال ابن معين محمد بن المبارك شيخ الشام بعد أبى مسهر ذكره صاحب الكمال ]