باب من قال الاضحى جائز يوم النحر وايام منى كلها لانها ايام النسك - جوهر النقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 9

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(294)
(295)

باب من قال الاضحى جائز يوم النحر وايام منى كلها لانها ايام النسك

باب الاضحية فى السفر

[ قال ( باب الاضحية في السفر ) ذكر فيه حديث ثوبان ( انه عليه السلام ذبح اضحيته في السفر ) الحديث ثم قال ( رواه مسلم في الصحيح ) - قلت - لفظ مسلم ذبح اضحيته ثم قال يا ثوبان - و ليس فيه قوله في السفر و هذا هو مقصود البيهقي الذي عقد الباب لاجله و المتبادر إلى الذهن من قوله ( رواه مسلم في الصحيح ) ان قوله في السفر في صحيحه و ليس الامر كذلك - قال ( باب من قال الاضحى جائز يوم النحر و ايام منى ) ]

(296)

[ ذكر فيه حديثا من طريق سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم - قلت - سليمان هذا متكلم فيه و حديثه هذا اضطرب اضطرابا كثيرا بينه صاحب الاستذكار و بين البيهقي بعضه في هذا الباب قال ( و رواه سويد بن عبد العزيز و هو ضعيف عند بعض أهل النقل ( قلت هو ضعيف عند كلهم أو أكثر و قد ذكره البيهقي فيما مضى في باب المعتكف يصوم فقال ( ضعيف بمرة لا يقبل منه ما ينفرد به ) ثم ذكره ( عن ابن عباس قال الاضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر ) - قلت - في سنده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه ابن معين و أبو زرعة والد ارقطنى و قال احمد متروك ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء و قد ذكر الطحاوي في أحكام القرآن بسند جيد عن ابن عباس قال الاضحى يومان بعد يوم النحر ]

(297)

باب من قال الضحايا الى آخر الشهر لمن اراد أن يستأنى ذلك

باب من قال الاضحى يوم النحر ويومين بعده

[ قال ( باب من قال الاضحى يوم النحر و يومين بعده ) - قلت - لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء و قد ذكر البيهقي في هذا الباب عن ثلاثة من الصحابة ( أن أيام النحر ثلاثة ) و قد تقدم في الباب السابق انه روى عن ابن عباس ايضا و قال الطحاوي في أحكام القرآن لم بر و عن احد من الصحابة خلافهم فتعين اتباعهم اذ لايوجد ذلك الا توقيفا و فى الاستذكار روى ذلك عن على و ابن عباس و ابن عمر و لم يختلف فيه عن أبى هريرة و أنس و هو الاصح عن ابن عمر و هو مذهب أبى حنيفة و الثورى و مالك - و فى نوادر الفقهاء لا بن بنت نعيم اجمع الفقهاء أن التضحية في اليوم الثالث عشر جائزة الا الشافعي فانه اجازها فيه - قال ( من قال الضحايا إلى آخر الشهر ) ]

(298)

جماع ابواب العقيقة

[ قال في آخره ( و فى كلاهما نظر و حديث سليمان بن موسى أولاهما ان يقال به ) - قلت - كذا رأيته في هذه النسخة و فى نسخة اخرى جيدة و الصواب ان يقال في كليهما - و قول الصحابة الذين لم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه أولى أن يقال به في هذه المسألة كما سبق تقريره و الله أعلم - قال ( باب العقيقة سنة ) ]

(299)

[ ذكر في أوله حديث سلمان و سمرة و ظاهرهما دليل على وجوبها فهما مطابقين لمدعاه ]

(300)

باب ما يعتق عن الغلام وما يعق عن الجارية

باب العقيقة سنة باب ما يستدلل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب

[ قال ( باب ما يستدل به على انها على الاختيار ) ذكر فيه حديثا ( عن عمرو بن شعيب مرسلا انه عليه السلام قال ) ثم ذكره من وجه آخر ( عن عمرو بن شعيب عن ابيه اراه عن جده ) - قلت - اقتصر على هذين الوجهين و للحديث ، وجه ثالث أحسن منهما قال ابن أبى شيبة ثنا عبد الله ابن نمير ثنا داود بن قيس و قال عبد الرزاق انا داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق الحديث و أخرجه النسائي عن احمد بن سليمان هو الرهاوى الحافظ عن أبى نعيم عن داود كذلك - قال ( باب ما يعق عن الغلام و الجارية ) ذكر فيه حديث ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ابيه عن سباع بن ثابت ثم أخرجه من حديث ]




/ 53