باب من قال الاضحى جائز يوم النحر وايام منى كلها لانها ايام النسك
باب الاضحية فى السفر
[ قال ( باب الاضحية في السفر ) ذكر فيه حديث ثوبان ( انه عليه السلام ذبح اضحيته في السفر ) الحديث ثم قال ( رواه مسلم في الصحيح ) - قلت - لفظ مسلم ذبح اضحيته ثم قال يا ثوبان - و ليس فيه قوله في السفر و هذا هو مقصود البيهقي الذي عقد الباب لاجله و المتبادر إلى الذهن من قوله ( رواه مسلم في الصحيح ) ان قوله في السفر في صحيحه و ليس الامر كذلك - قال ( باب من قال الاضحى جائز يوم النحر و ايام منى ) ]
(296)
[ ذكر فيه حديثا من طريق سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم - قلت - سليمان هذا متكلم فيه و حديثه هذا اضطرب اضطرابا كثيرا بينه صاحب الاستذكار و بين البيهقي بعضه في هذا الباب قال ( و رواه سويد بن عبد العزيز و هو ضعيف عند بعض أهل النقل ( قلت هو ضعيف عند كلهم أو أكثر و قد ذكره البيهقي فيما مضى في باب المعتكف يصوم فقال ( ضعيف بمرة لا يقبل منه ما ينفرد به ) ثم ذكره ( عن ابن عباس قال الاضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر ) - قلت - في سنده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه ابن معين و أبو زرعة والد ارقطنى و قال احمد متروك ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء و قد ذكر الطحاوي في أحكام القرآن بسند جيد عن ابن عباس قال الاضحى يومان بعد يوم النحر ]
(297)
باب من قال الضحايا الى آخر الشهر لمن اراد أن يستأنى ذلك
باب من قال الاضحى يوم النحر ويومين بعده
[ قال ( باب من قال الاضحى يوم النحر و يومين بعده ) - قلت - لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء و قد ذكر البيهقي في هذا الباب عن ثلاثة من الصحابة ( أن أيام النحر ثلاثة ) و قد تقدم في الباب السابق انه روى عن ابن عباس ايضا و قال الطحاوي في أحكام القرآن لم بر و عن احد من الصحابة خلافهم فتعين اتباعهم اذ لايوجد ذلك الا توقيفا و فى الاستذكار روى ذلك عن على و ابن عباس و ابن عمر و لم يختلف فيه عن أبى هريرة و أنس و هو الاصح عن ابن عمر و هو مذهب أبى حنيفة و الثورى و مالك - و فى نوادر الفقهاء لا بن بنت نعيم اجمع الفقهاء أن التضحية في اليوم الثالث عشر جائزة الا الشافعي فانه اجازها فيه - قال ( من قال الضحايا إلى آخر الشهر ) ]
(298)
جماع ابواب العقيقة
[ قال في آخره ( و فى كلاهما نظر و حديث سليمان بن موسى أولاهما ان يقال به ) - قلت - كذا رأيته في هذه النسخة و فى نسخة اخرى جيدة و الصواب ان يقال في كليهما - و قول الصحابة الذين لم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه أولى أن يقال به في هذه المسألة كما سبق تقريره و الله أعلم - قال ( باب العقيقة سنة ) ]
(299)
[ ذكر في أوله حديث سلمان و سمرة و ظاهرهما دليل على وجوبها فهما مطابقين لمدعاه ]
(300)
باب ما يعتق عن الغلام وما يعق عن الجارية
باب العقيقة سنة باب ما يستدلل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب
[ قال ( باب ما يستدل به على انها على الاختيار ) ذكر فيه حديثا ( عن عمرو بن شعيب مرسلا انه عليه السلام قال ) ثم ذكره من وجه آخر ( عن عمرو بن شعيب عن ابيه اراه عن جده ) - قلت - اقتصر على هذين الوجهين و للحديث ، وجه ثالث أحسن منهما قال ابن أبى شيبة ثنا عبد الله ابن نمير ثنا داود بن قيس و قال عبد الرزاق انا داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق الحديث و أخرجه النسائي عن احمد بن سليمان هو الرهاوى الحافظ عن أبى نعيم عن داود كذلك - قال ( باب ما يعق عن الغلام و الجارية ) ذكر فيه حديث ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ابيه عن سباع بن ثابت ثم أخرجه من حديث ]