[ قال ( باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما يعنى ابا القاسم محمدا ) ] ذكر فيه حديث على ( ابن ولد لي بعدك ) الحديث ثم قال ( مختلف في وصله ) - قلت - أخرجه الترمذي فقال ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى القطان ثنا فطر بن خليفة حدثني منذر الثورى عن ابن الحنفية عن على الحديث ثم صححه الترمذي و السند إلى منذر متصل و صرح البيهقي في روايته بسماع منذر من ابن الحنفية و ابن الحنفية سمع عليا فالسند إذا متصل و فطر أخرج له البخارى فيما ذكر صاحب الكمال و أبو الوليد الباجى و باقى السند على شرط الشيخين و إلى جواز التكنى بأبي القاسم لمن اسمه محمد ذهب مالك و جمهور السلف و فقهاء الامصار و جمهور العلماء و قد اشتهر جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الاول و فيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعلى ذلك و عدم الانكار كذا في شرح مسلم للنووي ]
(310)
(311)
باب ماجاء فى الفرع والعتيرة
باب أقروا الطير على مكاناتها
[ قال ( باب أقروا الطير على اكنانها ذكر فيه الحديث بهذا اللفظ ثم قال ( و قال غيره عن سفيان على مكناتها و هي بنصب الكاف ايضا جمع مكان كما بلغني ) قلت الوجه ان يقال بفتح الكاف و قد تتبعت كتب أهل الحديث و اللغة فلم اجد في شيء منها هذه اللفظة مقيده بفتح الكاف و ليست جمع مكان كما زعم و فى الصحاح المكنة بكسر الكاف واحدة المكن و المكنات و فى الحديث اقروا الطير على مكناتها - و مكناتها باضم و فى الفائق للزمخشري مكناتها و روى مكناتها المكنات بمعنى الامكنة يقال الناس على مكناتهم و سكناتهم و قيل المكنة من التمكن كالتبعه و الطلبة من التتبع و التطلب و المكنات و الامكنة ايضا جمع المكان على مكن ثم على مكنات كقولهم حمر و حمرات و صعد و صعدات - قال ( باب ما جاء في الفرع و العتيرة ) ]
(312)
باب المرأة تكنى وليس لها ولد
باب من تكنى وليس له ولد
باب من تكنى بأبى عيسى
[ ذكر فيه حديثا في آخره ( و تكفأ إناءك ) ثم قال في آخر الباب ( قال أبو عبيد الفرع أول شيء تنتجه الناقة إلى ان قال و قوله خير من ان تكفأ إناءك يقول إذا اذبحته حين تضعه امه بقيت الام بلا ولد ترضعه فانقطع لذلك لبنها يقول فإذا فعلت ذلك فقد كفأت إناءك و اهرقته ) - قلت - اذ انقطع اللين اى شيء يبقى منه و لو بقي شيء لماذا يهراق و لا صوبا في معناه ]
(313)
باب ماجاء فى معاقرة الاعراب وذبائحاللجن
[ ما ذكره الخطابي في المعالم فقال و قوله و تكفأ إناءك يريد بالانأ المحلب الذي يحلب فيه يقول إذا ذبحت حوارها انقطعت ]
(314)
باب ما يحرم من جهة مالا تأكل العرب
جماع ابواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
[ مادة اللبن فترك الانآء مكفوء الايحلب فيه - قال ( باب ما يحرم من جهة ما لا تأكله العرب ) ذكر فيه قوله تعالى ( و يحل لهم الطيبات و يرحم عليهم الخبائث ثم قال ( قال الشافعي و انما يكون الطيبات و الخبائث عند الآكلين كانوا لها و هم العرب الذين سألوا عن هذا و فيهم نزلت الاحكام - قلت - اعترض أبو بكر الرازي في أحكام ]