[ المنخنقة التي ورد النص بتحريمها و إلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم و لم يرض بسند الحديث ثم ذكر البيهقي عن جماعة في قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الانعام - انه الجنين ) - قلت - يعكر على هذا التفسير الاستثناء في قوله تعالى الا ما يتلى عليكم اذ ليس في الاجنة شيء يستثنى من الاول و قد جاء عن ابن عباس الا ما يتلى عليكم - الخنزير و عن مجاهد الميتة و ما ذكر معها و عن الحسن بهيمة الانعام الشاة و البقرة و البعير - ]
(337)
باب الرخصة فى كسب الحجام
(338)
باب ماجاء فى فضل الحجامة على طريق الاختصار
(339)
باب موضع الحجامة
(340)
(341)
باب ماجاء فى استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء
(342)
باب ما جاء فى اباحة قطع العروق والكى عبد عند الحاجة
[ قال باب إباحة قطع العروق و الكي ) ذكر فيه حديث معمر ( عن الزهرى عن انس انه عليه السلام كوى أسعد بن زرارة ) قلت ذكر أبو عمر في الاستذكار أن حديث أسعد بن زرارة قد روى عن ابن شهاب باسنا دين - أحدهما - رواه معمر عن ابن شهاب عن انس و لم يروه عن ]