[ ذكر فيه حديث ( ما ردت عليك قوسك و يدك فكل ) - قلت - ذكر في الخلافيات إذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل و ان كانت احدى القطعتين اقل من الاخرى و قال أبو حنيفة ان ابان الرأس أكل الجميع و ان ابان يدا أو رجلا لم يؤكل المبان منه انتهى كلامه و الحديث المذكور في الباب الذي يليه و هو قوله عليه السلام ما ابين من البهيمة و هي حية فهو ميتة حجة لابى حنيفة لان العضو امين منها و هي حية و يتصور بقاؤها حية و هذا الخبر و ان ورد على سبب خاص فالصحيح ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب و قوله عليه السلام ما ردت عليك اى من الصيد و العضو المبان ليس بصيد - ]
باب الصيد الرمى فيقع على الارض
باب ما يذكى به
باب اصيد يرمى بحجر او بندقة
باب الصيد يرمى فيقع على جبل ثم يتردى منه او يقع فى الماء
باب ما ذبح لغير الله
باب تفسير قوله عزوجل ( حرمت عليكم الميتة الخ
باب صيد العراض
باب ماجاء فى البهيمة تريد أن تموت فتذبح