[ ذكر فيه حديث ( ما ردت عليك قوسك و يدك فكل ) - قلت - ذكر في الخلافيات إذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل و ان كانت احدى القطعتين اقل من الاخرى و قال أبو حنيفة ان ابان الرأس أكل الجميع و ان ابان يدا أو رجلا لم يؤكل المبان منه انتهى كلامه و الحديث المذكور في الباب الذي يليه و هو قوله عليه السلام ما ابين من البهيمة و هي حية فهو ميتة حجة لابى حنيفة لان العضو امين منها و هي حية و يتصور بقاؤها حية و هذا الخبر و ان ورد على سبب خاص فالصحيح ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب و قوله عليه السلام ما ردت عليك اى من الصيد و العضو المبان ليس بصيد - ]
(246)
(247)
باب الصيد الرمى فيقع على الارض
باب ما يذكى به
(248)
باب اصيد يرمى بحجر او بندقة
باب الصيد يرمى فيقع على جبل ثم يتردى منه او يقع فى الماء