باب ترك أخذ المشركين بما اصابوا - جوهر النقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 9

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(119)

[ من جملة الغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه و سلم وعدها ابن سعد تسعا منها الفتح ثم قال هذا الذي اجتمع لنا عليه و ادعى المازرى ان الشافعي انفرد بقوله فتحت صلحا قال و تاويلهم انه عليه السلام انما امر بقتل من لم يقبل أمانه و ان المعاقدة على ذلك كانت ، دعوى و اضافة إلى الحديث ما ليس فيه و كيف يتفق المعاقدة على مثل هذا و لما رأى الشافعي انه عليه السلام لم يستبح أموالها و لا قسمها بين الغانمين اعتقد أنه صلح و هذا لا تعلق له فيه لان الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير من اصحابنا و للامام ان يخرجها عنهم و يمن على الاسرى بأنفسهم و حريمهم و أموالهم و كأنه صلى الله عليه و سلم رأى من المصلحة بعد إثخانهم و الاستيلاء عليهم ان يبقيهم لحرمة العشيرة و حرمة البلد و ما رجا من اسلامهم و تكثير ]

(120)

[ عدد المسلمين بهم فلا يرد ما قدمناه من الادلة الواضحة بمثل هذا المحتمل - و فى التجريد للقدورى لم يكن أبو سفيان رسولا لاهل مكة حتى يعقد لهم الصلح و انما خرج متجسسا و لم يعلم انه عليه السلام قصدهم و لو كان ثم امان سابق لم يلتجوا إلى دخول الكعبة و لم يقاتلوا و لم يستثن عليه السلام بعد ذلك الجماعة الذين استثناهم فدل ذلك انه عليه السلام دخلها بلا امان و انشأ الامان بمكة و لهذا قال عبد الله بن رواحة - اليوم نضربكم على تأويله - و ذكر شارح العمدة حديث أبى شريح لخزاعى فلا يحل لاحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يسفك بها دما و لا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولوا ان الله أذن لرسوله و لم يأذن لكم و انما أذن لرسوله ساعة عن نهار الحديث قال فيه دليل على ]

(121)

[ ان مكة فتحت عنوة و هو مذهب الاكثرين و قال الشافعي و غيره فتحت صلحا و قيل في تأويل الحديث ان القتال كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه و سلم في مكة و لو احتاج اليه فعله و لكن ما احتاج اليه و هذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فانه يقتضى وجود قتال منه صلى الله عليه و سلم ظاهرا و أيضا السير التي دلت على وقوع القتال و قوله عليه السلام من دخل دار أبى سفيان فهو آمن إلى غيره من الامان المعلق على اشياء بخصوصها يبعد هذا التأويل - ]

(122)

باب ترك أخذ المشركين بما اصابوا

باب ما قسم من الدور والاراضى فى الجاهلية ثم اسلم اهلها عليها

(123)

باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يعق على الجارية من السبى قبل القسم

(124)

باب المرأة تسبى مع زوجها

(125)

باب بيع السبى وغيره فى دار الحرب

باب وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب




/ 53