[ قال ( باب المهادنة إلى مدة ) ذكر فيه حديث عبد الرزاق ( عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عمر أجلى اليهود و النصارى ) الحديث ثم قال ( رواه مسلم و أخرجه البخارى فقال و قال عبد الرزاق و كذلك رواه الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة ) - قلت - كذا أخرجه البخارى في كتاب المزارعة معلقا و أخرجه في الخمس عن احمد بن المقدام عن فضيل بن سليمان متصلا فذهل البيهقي عن هذا و جعله من تعليقات البخارى - ]
(225)
باب لاخير فى ان يعطيهم المسلمون شيئا على ان يكفوا عنهم
(226)
باب الهدنة على ان يرد الامام من جاء بلده مسلما من المشركين
باب الرخصة فى الاعطائ فى الفداء ونحوه للضرورة
(227)
(228)
باب نقض الصلح فيما لا يجوز وهو ترك رد النساء ان كن دخلن فى الصلح
(229)
باب من جاء عن عبيد اهل الحرب مسلما
باب من جاء من عند اهل الهدنة مسلما
[ قال ( باب من جاء من عبيد أهل الحرب مسلما ) ]
(230)
باب الوفاء بالعهد اذا كان العقد مباحا وما ورد من التشديد فى نقضه
باب ما يستدل به على أنه انما اعتقهم بالاسلام والخروج من بلاد منصوب عليها الحرب
[ ذكر في آخره ( عن ابن عباس قال و ان هاجر عبد منهم يعنى أهل الحرب أو امة فهما حران و لهما ما للمهاجرين ) ثم قال ( أخرجه البخارى في الصحيح - قلت - لم اجد هذا الاثر في صحيح البخارى بعد الكشف - ]