باب الذمى يسلم فيرفع عنه الجزية ولا يعشر ماله اذا اختلف بالتجارة
باب من يرفع عنه الجزية
[ قال ( باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزيه ) ]
(199)
[ قلت - ذكر صاحب الاستذكار عن الشافعي قال إذا أسلم في بعض السنة أخذت منه بحسابه و حكى عن مالك و أبى حنيفة و أصحابه و ابن حنبل انه يسقط ما مضى قال و هو الصواب لعموم قوله عليه السلام ليس على المسلم جزية و قال عمر ضعوا الجزية عمن اسلم - و لا يوضع الا ما مضى و الحديث ذكره البيهقي في هذا الباب و ذكر فيه ( ان رجلا اسلم فكتب عمر أن لا تؤخذ منه الجزية ) ]
(200)
باب يشترط عليهم أن احدا من رجالهم إن اصاب مسلمة بزنا او اسم نكاح او قطع الطريق على المسلم او فتن مسلما عن دينه او اعان المحربين على المسلمين فقد نقض عهده
باب يشترط عليهم ان لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بما هو اهله
جماع ابواب الشرائط التى يأخذها الامام على اهل اذمة وما يكون منهم نقصا للعهد
(201)
باب يشترط عليهم أن لا يحدثوا فى امصار المسلمين كنيسة ولا مجمعا لصلاتهم الخ
(202)
باب يشترط عليهم ان يفرقوا بين هياتهم وهيأة المسلمين