باب قتل النساء والصبيان فى التبييت والغارة من غير قصد وما ورد فى اباحة التبييت - جوهر النقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 9

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(77)
(78)

باب قتل النساء والصبيان فى التبييت والغارة من غير قصد وما ورد فى اباحة التبييت

[ قال ( باب قتل النساء و الصبيان ) ذكر فيه قوله عليه السلام في حديث الصعب ( هم منهم ) ثم ذكر بعثه عليه السلام إلى ابن أبى الحقيق و فيه نهيه عليه السلام عن قتلهم ثم ذكر ( عن سفيان بن عيينة و الزهري ان حديث ابن أبى الحقيق ناسخ لحديث الصعب ) ثم ذكر ( ان الشافعي ) اعترض على ذلك بان حديث الصعب بعد حديث ابن أبى الحقيق قال و لم نعلمه رخص في قتل النساء و الولدان ثم نهى عنه ) - قلت - قد صح انه عليه السلام نهى عن ذلك بعد الترخيص و ان لم يثبت ذلك بحديث ابن أبى الحقيق فقد تبين بغيره و ذلك ان ابن حيان ذكر في صحيحه حديث ابن عمر أنه عليه السلام في بعض أسفاره رأى إمرأة مقتولة فنهى عن ]

(79)

[ قتل النساء و الصبيان ثم ذكر حديث الصعب ثم قال - باب البيان بان خبر الصعب منسوخ نسخه حديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل - ثم ذكر في هذا الباب عن الصعب كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أحاديث قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، عن أولاد المشركين ان نقتلهم معهم قال نعم فانهم منهم ثم نهى عنهم يوم حنين ثم ذكر الحديثين الآخرين قال في موضع آخر ذكر الخبر المصرح بان نهيه صلى الله عليه و سلم عن قتل الذراري من المشركين كان يعد قوله صلى الله عليه و سلم هم منهم - ثم ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ثم ذكر ايضا في صحيحه قوله عليه السلام ادرك خالد أو قل له لا يقتل ذرية و لا عسيفا - من حديث المرقع بن صيفي عن جده رباح و عن حنظلة الكاتب كلاهما عن النبي صلى الله عليه و سلم و قال سمعه المرقع من حنظلة و سمعه من جده رباح و هما محفوظان و ذكر صاحب المستدرك حديث المرقع عن رباح و قال صحيح على شرط الشيخين و قد ذكر البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب المرأة تقاتل و لفظه ( لا تقتل إمرأة و لا عسيفا ) و إسلام خالد قبل الفتح بعد العمرتين و ذكر البيهقي في الدلائل ( انه اسلم في صفر سنة ثمان من ]

(80)

[ الهجرة ) و ذكر ابن حبان ايضا ان اسلامه كان سنة ثمان فحديثه ناسخ لما في حديث الصعب من الاباحة بل النسخ بين في نفس حديث الصعب كما تقدم ثم ذكر البيهقي ( انه عليه السلام كان لا يغير حتى يصبح ) ثم ذكر ( عن الشافعي ان ذلك ليس بتحريم للاغارة و لكنه على ان يبصر من معه كيف يغيرون احتياطا من ان يؤتوا من كمين أو من حيث لا يشعرون و قد يختلط الحرب إذا اغار وا ليلا فيقتل بعض الملسمين بعضا قد اصابهم ذلك في قتال ابن عتيك فقطعوا رجل أحدهم ) ]

(81)

[ قلت - ذكر البيهقي في كتب المعرفة ان الشافعي أراد في قتال ابن عتيك خروجه في قتل ابن أبى الحقيق لان في تلك لقصه ابن عتيك سقط فوثئت رجله و يحتمل انه أراد في قتل كعب بن الاشرف فغلط الكاتب - ]

(82)

باب المرأة تقاتل فتقتل

(83)

باب قطع الشجر وحرق المنازل




/ 53