باب قتل النساء والصبيان فى التبييت والغارة من غير قصد وما ورد فى اباحة التبييت
[ قال ( باب قتل النساء و الصبيان ) ذكر فيه قوله عليه السلام في حديث الصعب ( هم منهم ) ثم ذكر بعثه عليه السلام إلى ابن أبى الحقيق و فيه نهيه عليه السلام عن قتلهم ثم ذكر ( عن سفيان بن عيينة و الزهري ان حديث ابن أبى الحقيق ناسخ لحديث الصعب ) ثم ذكر ( ان الشافعي ) اعترض على ذلك بان حديث الصعب بعد حديث ابن أبى الحقيق قال و لم نعلمه رخص في قتل النساء و الولدان ثم نهى عنه ) - قلت - قد صح انه عليه السلام نهى عن ذلك بعد الترخيص و ان لم يثبت ذلك بحديث ابن أبى الحقيق فقد تبين بغيره و ذلك ان ابن حيان ذكر في صحيحه حديث ابن عمر أنه عليه السلام في بعض أسفاره رأى إمرأة مقتولة فنهى عن ]
(79)
[ قتل النساء و الصبيان ثم ذكر حديث الصعب ثم قال - باب البيان بان خبر الصعب منسوخ نسخه حديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل - ثم ذكر في هذا الباب عن الصعب كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أحاديث قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، عن أولاد المشركين ان نقتلهم معهم قال نعم فانهم منهم ثم نهى عنهم يوم حنين ثم ذكر الحديثين الآخرين قال في موضع آخر ذكر الخبر المصرح بان نهيه صلى الله عليه و سلم عن قتل الذراري من المشركين كان يعد قوله صلى الله عليه و سلم هم منهم - ثم ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ثم ذكر ايضا في صحيحه قوله عليه السلام ادرك خالد أو قل له لا يقتل ذرية و لا عسيفا - من حديث المرقع بن صيفي عن جده رباح و عن حنظلة الكاتب كلاهما عن النبي صلى الله عليه و سلم و قال سمعه المرقع من حنظلة و سمعه من جده رباح و هما محفوظان و ذكر صاحب المستدرك حديث المرقع عن رباح و قال صحيح على شرط الشيخين و قد ذكر البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب المرأة تقاتل و لفظه ( لا تقتل إمرأة و لا عسيفا ) و إسلام خالد قبل الفتح بعد العمرتين و ذكر البيهقي في الدلائل ( انه اسلم في صفر سنة ثمان من ]
(80)
[ الهجرة ) و ذكر ابن حبان ايضا ان اسلامه كان سنة ثمان فحديثه ناسخ لما في حديث الصعب من الاباحة بل النسخ بين في نفس حديث الصعب كما تقدم ثم ذكر البيهقي ( انه عليه السلام كان لا يغير حتى يصبح ) ثم ذكر ( عن الشافعي ان ذلك ليس بتحريم للاغارة و لكنه على ان يبصر من معه كيف يغيرون احتياطا من ان يؤتوا من كمين أو من حيث لا يشعرون و قد يختلط الحرب إذا اغار وا ليلا فيقتل بعض الملسمين بعضا قد اصابهم ذلك في قتال ابن عتيك فقطعوا رجل أحدهم ) ]
(81)
[ قلت - ذكر البيهقي في كتب المعرفة ان الشافعي أراد في قتال ابن عتيك خروجه في قتل ابن أبى الحقيق لان في تلك لقصه ابن عتيك سقط فوثئت رجله و يحتمل انه أراد في قتل كعب بن الاشرف فغلط الكاتب - ]