[ القرآن على الشافعي بما ملخصه انه عليه السلام لم يعتبر هذا بل جعل كونه ذا ناب من السباع و ذا مخلب من الطير علما على التحريم فلا يزاد عليه و لا ينقص منه و لان الخطاب بالتحريم لم يختص بالعرب فاعتبار ما يستقذره لا دليل عليه ثم انه ان اعتبر استقذار جميع العرب فجميعهم لم يستقذروا الحيات و العقارب و الاسد و الذئب و الفار بل الاعراب يستطيبون ]
(316)
[ هذه الاشياء و ان اعتبر بعضهم ففيه امران - أحدهما - ان الخطاب لجميعهم فكيف يعتبر بعضهم - و الثاني - لم كان اعتبار البعض المستقذر أولى من اعتبار البعض المستطيب و زعم انه اباح الضبع و الثعلب لان العرب كانت تأكله و قد كانت تأكل الغراب و الحدأة و الاسد إن لم يكن فيهم من يمتنع من ذلك و اعتبار ما يعد و على الناس ان أراد في سائر أحواله فذلك لايوجد في الغراب و الحدأة و الحية و قد حرمها و الاسد قد لا يعدو إذا شبع و ان أراد العدو في بعض الاحوال فالجمل الهائج قد يعدو على الانسان و كذا الثور و لم يعتبر ذلك هو و لا غيره و السنور لا يعدو ثم ذكر البيهقي حديث ام شريك ( أمر عليه السلام بقتل الاوزاغ ) ثم قال ( رواه البخارى في الصحيح عن عبيد الله بن موسى أو عن رجل عن عبيد الله ) - قلت هذه العبارة موهمة و البخارى أخرج هذا الحديث في صحيحه في أحاديث الانبياء فقال ثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه فذكره و أخرجه في بدء الخلق عن صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن عبد الحميد بن جبير - ]
(317)
(318)
باب ماجاء فى الضبع والثعلب
[ قال ( باب ما جاء في الضبع و الثعلب ) ذكر فيه حديث ابن أبى عمار عن جابر - قلت - حديث النهى عن كل ذي ناب من السباع صحيح ثابت مشهور مروى من عدة طرق فلا يعارض به حديث الضبع صيد - لانه انفرد به عبد الرحمن بن أبى عمار و ليس هو بمشهور بنقل العلم ]
(319)
[ و لا ممن يحتج به إذا خلفه من هو أثبت منه كذا قال صاحب التمهيد - فان قيل - فقد رواه البيهقي فيما بعد من طريق عطاء ايضا عن جابر - قلنا - في ذلك الطريق شخصان فيهما كلام و هما حسان بن إبراهيم عن إبراهيم بن ميمون الصائغ اما حسان فقد ذكره النسائي في الضعفاء و قال ليس بالقوي وام الصائغ فقد ذكره الذهبي في كتابه في الضعفاء و قال قال أبو حاتم لا يحتج به و فى مصنف عبد الرزاق عن الثورى عن سهيل بن أبى صالح قال سأل رجل ابن المسيب عن أكل الضبع فنهاه فقال له ان قومك ياكلونها فقال ان قومى لا يعلمون قال سفيان و هذا القول احب إلى قلت لسفيان فاين ما جاء عن عمر و على و غيرهما فقال أ ليس قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع فتركها احب إلى و به يأخذ عبد الرزاق و اخرج الدارمي من حديث عبد الله بن زيد السعدي سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فقال ان أكلها لا يصلح و هل يأكلها احد قال شيخ سمعت ابا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذي نهبة و عن كل خلسة و عن كل مجثمة و عن كل ذي ناب من السباع - قال صدقت - و فى الاشراف لا بن المنذر قال الاوزاعى كان العلماء بالشام يعدون الضبع من السباع و يكرهون أكلها - ثم ذكر البيهقي ( عن عبد الرحمن بن معقل السلمى قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع فقال لا آكلة و الا أنهى عنه ) الحديث ثم قال ( روى عن خزيمة بن جزء حديث يوافق حديث السلمى في بعضه و يخالفه في بعضه و فى كلا الا سنا دين ضعف ) - قلت - ذكر الترمذي حديث خزيمة و لفظه أو يأكل الضبع احد - و ذكره ابن ماجه و لفظه و من يأكل الضبع - و كذا ذكره ابن أبى شيبة في كتابيه المصنف و المسند و كذا في تاريخ البخارى و معرفة الصحابة لا بن منده فظهر بهذا انه موافق لحديث السلمي في الضبع الذي عقد البيهقي ]
(320)
باب ماجاء فى الارنب
[ الباب لاجله ثم انه لا ذكر للثعلب في هذا الباب الا في هذين الحديثين و ظاهر قوله عليه السلام فيه في حديث السلمى أو يأكل ذلك احد - و فى حديث خزيمة و من يأكل الثعلب - يقتضى حرمته و ظاهر عطف البيهقي الثعلب على الضبع يقتضى حله و كذا نقل ابن حزم في المحلى عن الشافعي انه يبيح الثعلب فالحديثان إذا مطابقين لمدعى البيهقي ثم ذكر حديث سلمان ( الحلال ما احل الله في القرآن و الحرام ما حرم الله في القرآن و ما سكت عنه فقد عفا عنه ) - قلت - هذا الحديث روى مرفوعا و موقوفا قال الترمذي وكأن الموقوف اصح ثم انه لا مناسبة لهذا الحديث للباب بخصوصه الا ان يريد البيهقي إباحة الضبع و الثعلب لكون القرآن سكت عنهما فان أراد ذلك لزمه إباحة كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير - ]