باب جواز انفراد الرجل والرجالل بالعزو فى بلاد العدو - جوهر النقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 9

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(98)

(99)

باب جواز انفراد الرجل والرجالل بالعزو فى بلاد العدو

(100)

باب الغلول قليله وكثيره حرام

باب الرجل يسرق من الغنم وقد حضر القتال

[ قال ( باب الغلول حرام ) ]

(101)

[ ذكر في أخره من حديث أبى الوليد ( ثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان عن ثوبان قال عليه السلام من مات و هو بري من ثلاث ) الحديث - قلت - أخرجه الترمذي عن قتيبة عن أبى عوانة بسنده الا انه لم يذكر معدان ]

(102)

باب لا يقطع من غل فى الغنيمة ولا يحرق متاعه ومن قال يحرق

[ ثم أخرجه من طريق سعيد عن أبى عوانة عن قتادة و ذكر معدان ثم قال الترمذي و رواية سعيد اصح - قال ( باب لا يقطع من غل و لا يحرق متاعه ) ذكر فيه من حديث زهير بن محمد ( عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه عليه السلام و أبا بكر و عمر أحرقوا متاع الغال ) إلى آخره ثم قال ( يقال ان زهيرا هذا مجهول و ليس بالمكي ) قلت - ذكر الحاكم هذا الحديث في مستدركه و قال غريب صحيح و ذكره أبو داود في سننه و سكت عنه و قال الحافظ المزى في اطرافه زهير بن محمد التميمى عن عمرو بن شعيب ]

(103)

باب اقامة الحدود فى ارض الحرب

[ عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ثم ذكر هذا الحديث و قال ابن ابى حاتم في كتابه زهير بن محمد التميمى كان يكون بالمدينة و مكة انتهى كلامه و ظهر بهذا كله ان زهيرا المذكور في هذ الحديث هو المكي و ليس بمجهول - ]

(104)

باب من زعم لا تقام الحدود فى ارض الحرب حتى يرجع

[ قال ( باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع منه ) ]




/ 53