[ ذكر فيه حديثا من طريق سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم عن على ثم حكى ( عن ابن خزيمة انه قال و هم ابن عيينة رواه عن أبى سعد البقال يعنى ابن المرزبان عن نصر بن عاصم و انما هو عيسى بن عاصم الاسدى ) ثم ذكر البيهقي حديث بحالة ثم حكى ( عن الشافعي قال حديث بحالة متصل ثابت لانه ادرك عمر و كان رحلا في زمانه كاتبا لعماله و حديث نصر بن عاصم عن على عن النبي صلى الله عليه و سلم متصل و به نأخذ ) قلت - اختلف كلام الشافعي في بحالة فأثبت حديثه هنا و هو ثناء عليه و قد مضى في باب حد الذميين انه قال ( بحالة مجهول و ليس بالمشهور ) و قد تقدم ان نصر بن عاصم و هم و انما هو عيسى بن عاصم و الظاهر أن رواية عيسى هذا عن على مرسلة لانهم نصوا على أن روايته عن ابن عمر و ابن عباس مرسلة فما الذي ينفعه اتصا ل رواية نصر بن عاصم على ان العقيلي قال عن نصر هذا لا يتابع على حديثه كذا في الميزان و البقال متكلم فيه قال ابن معين ليس بشيء و قال الفلاس متروك و قال أبو زرعة مدلس و قال البخارى منكر الحديث و قال ]
(190)
[ النسائي ضعيف و سكت عنه البيهقي هنا و قال فيما مضى في باب أخذ السلاح في الحرب ( قوى ) و قال في باب دية أهل الذمة ( لا يحتج به ) و قال صاحب التمهيد في قوله عليه السلام في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب - يعنى في الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب و على ذلك جمهور الفقهاء و قد روى عن الشافعي انهم كانوا أهل كتاب فبدلوا و أظنه ذهب في ذلك إلى شيء روى عن على من وجه فيه ضعف يدور على أبى سعد البقال ثم ذكر هذا الاثر ثم قال و أكثر أهل العلم يأبون ذلك و لا يصححون هذا الاثر و الحجة لهم قوله تعالى ان تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا - يعنى اليهود و النصارى و قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم و ما أنزلت التوراة و الانجيل الامن بعده - و قال تعالى يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة و الانجيل فدل على ان أهل الكتاب هم أهل التواراة و الانجيل اليهود و النصارى لا و قد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء المجوس أهل كتاب قال لا و قال ايضا انا معمر قال سمعت الزهرى سئل أتوخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب قال نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل البحرين و عمر
(191)
[ من أهل السواد و عثمان من بربر - ثم ذكر البيهقي ( عن الشافعي قال و قد روى من حديث الحجاز حديثان منقطعان بأخذ الجزية من المجوس ) ثم ذكر هما البيهقي من حديث مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر الخ ) و من حديث مالك ( عن ابن شهاب بلغه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ الجزية من مجوس البحرين ) إلى آخره ثم قال البيهقي ( و ابن شهاب انما أخذ حديثه هذا عن ابن المسيب و ابن المسيب حسن المرسل كيف و قد انضم اليه ما تقدم ) - قلت - قد روى ذلك في حديث مسند متصل صحيح و هو حديث عمرو بن عوف الذي أخرجه الشيخان كما ذكره البيهقي بعد في هذا الباب و حديث ابن شهاب روى مسندا فاخرجه الدار قطنى من حديث عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه عليه السلام أخذ الجزية من مجوس البحرين و بهذا يعلم ان ابن المسيب لم يتعين لكون ابن شهاب أخذ حديثه عنه كما زعم البيهقي -
(192)
باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم
[ قال ( باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية و ذبائحهم ) ثم ذكر ( انه ( عليه السلام عرض الاسلام على مجوس هجر فمن اسلم قبل منه و من أبى ضربت عليه الجزية على ان لا تؤكل لهم ذبيحة و لا تنكح لهم إمرأة ) - قلت - عبارته في التبويب تعطى أن من تؤخذ منه الجزية بين نكاح نسائهم و بين أكل ذبائحهم فرق و ليس ذلك مراده بل مراده أن من تؤخذ منه الجزية مفترقون فبعضهم تؤكل ذبائحهم و تنكح نساؤهم و البعض لا كالمجوس - ]
(193)
باب كم الجزية
[ قال ( باب كم الجزية ) ذكر فيه حديث الاعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ ثم ذكر حديث الاعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ ثم ذكر ( عن أبى داود أنه قال حديث منكر بلغني عن احمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا ) ثم زعم البيهقي ( أن المنكر الرواية الثانية و ان الاولى محفوظة ) - قلت - ذكر ابن حزم ان مسروقا لم يسمع من معاذ و لم يلقه و كذا ذكر عبد الحق عن ابن عبد الله - ]