باب من شاء من الائمة ضحى فى مصلاه ومن شاء فى منزله
[ ذكر فيه حديث ( ان أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر ) و فى رواية اخرى ( و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ) ثم قال البيهقي ( من ضحى بعد الوقت الذي تحل فيه الصلاة و يمضى مقدار صلاة النبي صلى الله عليه و سلم و خطبته اجزأت اضحيته ) - قلت - ألفاظ هذا الحديث تقتضي فعل الصلاة فمن اعتبر وقت الصلاة و الخطبتين فقد ادعى شيئا مخالفا للظاهر و فى المحلى لا معنى لمنع الشافعي الضحية قبل تمام الخطبة لانه عليه السلام لم يحد وقت التضحية بذلك - ]
(278)
باب الذبح فى الغنم والبقر والفرس والطائر ، والنحر فى الابل