باب ماجاء فى قول الله عزوجل ( وأنفقوا فى سيبل اللله ولا تلقوا بايدكم الى التهلكة )
[ قال ( باب قوله تعالى و أنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا ) بأيديكم إلى التهلكة ذكر فيه ( عن قيس بن أبى حازم عن مدرك بن عوف انه كان جالسا عند عمر ) إلى آخره ثم ذكر من وجه آخر و فيه ]
(46)
باب الاختيارر فى التحرز
[ مالك بن عوف ثم قال ( قال يعقوب ) يعنى ابن سفيان و هو احد الرواة ( مالك اشبه ) - قلت - ذكره ابن أبى حاتم في كتابه و ابن حبان في الثقات و أبو عمر في الاستيعاب فقال مدرك بن عوف و لم يقل احد منهم مالك - ]
(47)
باب النفير وما يستدل به على ان الجهاد فرض على الكفاية
[ قال ( باب النفير و ما يستدل به على ان ) الجهاد فرض على الكفاية ]
(48)
[ ذكر فيه حديث أبى قتادة - انه عليه السلام لم يفضل على الجهاد شيئا الا المكتوبة ) ثم قال ( هذا يدل على انه فرض على الكفاية حيث فضل عليه المكتوبة بعينها ) - قلت - فروض الاعيان متفاوتة في نفسها بعضها افضل من بعض فلا يلزم من تفضيل الصلاة على الجهاد أن يكون فرض كفاية ثم ذكر في آخر هذا الباب ( عن على يجزى عن الجماعة إذا مروا ان يسلم أحدهم إلى آخره - قلت - هذا مناسب للباب و كأنه أراد تشبيه الجهاد بالسلام ورده فقصر في العبارة و يدل على انه أراد هذا قوله في كتاب المعرفة و جعله يعنى الشافعي شبيها بالصلاة على الجنازة ورد السلام و غير ذلك من فروض الكفايات - ]