[ ذكر إباحتها من رواية مالك عن ثور عن ابن عباس ثم من روايته عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال قال الشافعي ( سكت صاحبنا عن ذكر عكرمة ) قال البيهقي ( يعنى مالكا لم يذكر عكرمة في أكثر الروايات عنه و كأنه لا يرى ان يحتج به و ثور انما رواه عنه فلا ينبغى ان يحتج به ) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار أن الزهرى أكثر العلماء ذهبوا إلى إباحتها و قال في التمهيد زعموا أن مالكا استقط عنه ذكر عكرمة لانه كره ان يكون في كتابه لكلام ابن المسيب و غيره فيه و لا أدري صحة هذا لان مالكا ذكره في الحج و صرح به و مال إلى روايته عن ابن عباس و ترك رواية عطاء في تلك المسألة و عطاء اجل التابعين في المناسك و الثقة و الامانة و عكرمة من اجلة العلماء لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه لانه لا حجة معه و قال الشافعي في بعض كتبه نحن نتقى حديثه و قد روى عن ابن أبى يحيى و القاسم العمرى و اسحق بن أبى فروة و هم ضعفاء متروكون و هؤلاء أولى ان يتقى حديثهم - و ذكر ابن حبان عكرمة في الثقات و قال من زعم انا كنا نتقى حديثه فلم ينصف اذ لم يتق الرواية عن ابن أبى يحى و ذويه انتهى كلامه - و قد ذكرنا فيما مضى في باب من صلى و فى ثوبه اذى عن ابن معين انه قال اذ رأيت الرجل يقع في عكرمة و حماد بن سلمة فاتهمه في الاسلام و قال أبو عبد الله المروزي اجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة و اتفق على ذلك رؤساء اهل العلم بالحديث من أهل عصرنا منهم احمد و ابن راهويه و ابن معين و سألت ابن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فتعجب من سوالى و قال عكرمة عندنا امام الدنيا ]
(218)
باب المهادنة على النظر للمسلمين
باب ماجاء فى تعشير اموال بنى تغلب اذا اختلوا بالتجارة
(219)
(220)
(221)
باب ماجاء فى مدة الهدنة
(222)
باب نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية
(223)
باب مهادنة الائمة بعد رسول رب العزة اذا نزلت بالمسلمين نازلة