[ قال ( باب السنة لمن أراد أن يضحى ان لا يأخذ ) من شعره و ظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحى ذكر فيه حديث ام سلمة ( إذا دخل العشر و أراد أحدكم ان يضحى فلا يمس من شعره و لا بشره شيئا ) ثم ذكر ( عن الشافعي انه اختيار لا واجب ) و استدل على ذلك بحديث عائشة ( انا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم ) و فى آخره ( فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء احله الله حتى نحر الهدى - قال الشافعي البعثة بالهدى أكثر من إرادة التضحية ) قلت - في بعض طرق هذا الحديث في الصحيح كنت افتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيبعث بهدية إلى الكعبة فما يحرم عليه شيء مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس - فثبت بهذا ان الذي كان لا يجتنبه هو ما يجتنبه المحرم من أهله لا ما سوى ذلك من حلق شعر وقص ظفر و لا يخالف حديث ام سلمة - ثم لو كان لفظ الحديث كما أورده البيهقي أمكن العمل بالحديثين فحديث ام سلمة يدل على ان إرادة التضحية تمنع من الحلق و القلم و حديث عائشة يدل على ان بعث الهدى ]
(267)
باب الرجل يضحى عن نفسه وعن اهل بيته
[ مانع فيعمل و لا يلزم من كون البعث مانع ان يكون إرادة التضحية مانعة - و فى التمهيد ذكر الاثرم ان احمد كان يأخذ بحديث ام سلمة قال ذكرت ليحيى بن سعيد الحديثين قال ذاك له وجه و هذا له وجه حديث عائشة إذا بعث بالهدى و اقام و حديث ام سلمة إذا أراد أن يضحى بالمصر و الا شبه في الاستدلال ان يقال كان عليه السلام يريد التضحية لانه لم يتركها أصلا و مع ذلك لم يجتنب شيئا على ما في حديث عائشة فدل على ان إرادة التضحية لا تحرم ذلك - قال ( باب الرجل يضحى عن نفسه واهل بتيه )
(268)
[ ذكر فيه حديثا عن ابن عقيل عن ابى سلمة ثم ذكر ( انه روى عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر ) ثم ذكر انه روى عن ابن عقيل عن على بن الحسين ثم قال و كأنه سمعه منهما قلت الصواب ان يقال و كأنه سمعه منهم - ]
(269)
باب لا يجزى الجذع الا من الضأن وحدها ويجزى الثنى من المعز والابلل والبقر
[ قال ( باب لا يجزى الجذع الا من الضأن ) ]
(270)
(271)
[ ذكر فيه من حديث إسحاق بن إبراهيم الحنينى ( قال ذكره هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال جاء جبريل إلى النبي عليهما السلام ) الحديث ثم قال ( و إسحاق ينفرد به و فى حديثه ضعف ) - قلت - ذكر الحاكم في المستدرك هذا الحديث من طريق إسحاق المذكور ثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم فذكره بسنده ثم قال صحيح الاسناد - ]