جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
(353)
باب من قال لا يجوز بيع ما نجس منه
(354)
باب من منع الانتفاع به
باب من اباح الاستصباح به
[ قال ( باب من اباح الاستصباح به ) اى بالزيت النجس - ذكر فيه حديث ( انتفعوا به و لا تأكلوه ) ثم قال ( و روى عن ابن جريج عن ابن شهاب الطريق اليه قوى ) ثم ذكره من رواية يحيى بن أيوب عن ابن جريج - قلت - ذكره عبد الحق في احكامه و علله بيحيى هذا فقال لا يحتج به و الظاهر أن البيهقي لاجله جعل هذا الطريق قوى و هو ممن احتج بهم الشيخان في صحيحيهما و يعرف بالغا فقي المصري و قد جاء لهذا النسد شاهد بسند رجاله ثقات فقال الطحاوي في كتابيه المشكل و اختلاف العلماء ثنا فهد ابن سليمان ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه سئل عن فارة وقعت في سمن فقال ان كان جامدا فخذوها و ما حولها فألقوه و ان كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو فاستنفعوا به و ذكر هذا الحديث صاحب التمهيد ايضا و قد ذكرنا في أبواب البيع القائلين بجواز بيع الزيت النجس و الانتفاع به - ]
(355)
باب مايحل من الميتة بالضرورة
باب ماجاء فى أكل الترياق
باب تحريم أكل السم القاتل
[ قال ( باب ما يحل من الميتة ) ذكر فيه قوله تعالى ( انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل بن لغير الله فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه ) ]
(356)
[ قال مجاهد باغ و لا عاد يقول قاطع للسبيل و لا مفارق الائمة و لا خارج في معصية الله تعالى ) - قلت - هذا التفسير يقتضى أن العاصي لا يأكل الميتة حال المخمصة و ليس كذلك على ما قدمنا في باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية و قد بسطنا الكلام على هذه الآية هناك و ذكرنا من خالف مجاهدا في تفسيرها ثم ذكر البيهقي حديث أبى واقد ( ان رجلا قال يا رسول الله انا نكون بالارض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا المتية فقال ما لم يصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم قال أبو عبيد هو من الحفأ و هو مهموز مقصور و هو أصل البردى الابيض الرطب و هو يؤكل فقوله تحتفئوا يقول ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه ) - قلت - ذكر الهروي في الغريبين هذا القول ثم قال قال أبو سعيد صوابه تحتفوا بها ]