باب من يؤخذ منه الجزية من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى - جوهر النقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 9

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(182)
(183)

(184)

باب من يؤخذ منه الجزية من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى

[ قال ( باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب ) و هم اليهود و النصارى ( قال الشافعي قال الله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ) - قلت - و فى الخلافيات للبيهقي لا يقبل الجزية من أهل الاوثان قال الله تعالى ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - ثم استثنى أهل الكتاب بقوله حتى يعطوا الجزية - انتيه كلامه و عند الحنفية تخصيص أهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفى الحكم عن غيرهم و الوثني العجمى لا يتحتم قتله بل يجوز استرقاقه فلم يتناوله قوله تعالى اقتلوا المشركين - بل هو مختص بالوثنى العربى الذي يسقط قتله بعلة واحدة و هي الاسلام بخلاف العجمى لانه يسقط قتله بعلة اخرى و هي الاسترقاق ]

(185)

[ و ذكر البيهقي في هذا الباب حديث بريدة ( إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى احدى ثلاث خصال - و فيه - فان هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ) - قلت - التبويب خاص و لفظ المشركين عام فهو مطابق لمدعاه قال النووي في شرح مسلم هذا مما يستدل به مالك و الاوزاعى و موافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو أعجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما - و ذكر الخطابي هذا الحديث في المعالم ثم قال ظاهره موجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي من عبدة الشمس و النيران و الاوثان انتهى كلامه و يؤيد هذا المذهب قوله عليه السلام في حديث ابن عباس و يؤدى إليهم العجم الجزية أخرجه الترمذي و قال حسن صحيح و ذكره البيهقي بعد في باب من زعم انما يؤخذ الجزية من العجم - و قوله عليه السلام في المجوس سنوابهم سنة أهل الكتاب - نص في انهم ليسوا من أهل الكتاب و يدل على ان الجزية تؤخذ من أهل الكتاب لكونهم في معناهم ]

(186)

باب من قال تؤخذ منهم الجزية عربا كانوا او عجما

باب من لحق باهل الكتاب قبل النزول الفرقان

[ قال ( باب من لحق بأهل الكتاب قبل نزول الفرقان ) قلت - في نوادر الفقهاء لا بن بنت نعيم اجمع العلماء ان ذبيحة الكتابي مطلقا حلال للمسلم الا الشافعي فانه لم يجز الا ذبيحة من دان هو أو احد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان و اما بعد نزوله فان ذبيحته لا تحل للمسلم - و فى أحكام القرآن للطحاوي قال الشافعي من دان بدين النصرانية أو اليهودية بعد نزول الفرقان فليس من أهلها و لا يقر عليها و لا تؤكل ذبيحته و لا يحل نكاحه - و لم يفرق في سبب نزول - لا اكراه في الدين - بين من دان منهم باليهودية قبل نزول الفرقان و بعده فدل على استواء الحكم و قد روينا عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بني تغلب و تزوجوا من نسائهم فانه تعالى يقول ( و من يتولهم منكم فانه منهم ) و لم يفرق ايضا بين من تولاهم قبل نزوله أو بعده و لما قال عدى بن حاتم ان لي دينا سكت عنه النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال له ألست ركوسيا ؟ فنسبه إلى صنف من النصرانية و لم يسأله هل دان بذلك قبل النزول أو بعده - قال ( باب من أخذت منهم عربا كانوا أو عجما ) ]

(187)

[ - قلت - قد ورد انها لا تؤخذ من العرب قال عبد الرزاق انا معمر عن الزهرى أن النبي صلى الله عليه و سلم صالح عبدة الاوثان على الجزية الا من كان منهم من العرب - و القائلون بهذا المذهب يحتجون بالمرسل - قال أبو عمر فاستثنى العرب ]

(188)

باب المحبوس اهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم

باب ذكر كتب انزلها الله قبل نزول القرآن

باب من زعم انما تؤخذ الجزية من العجم

[ و ان كانوا عبدة أو ثان من بين سائر الاوثان و به يقول ابن وهب - قال ( باب المجوس أهل كتاب و الجزية تؤخذ منهم ) ]




/ 53