باب دعاء من لم تبلغه الدعوة من المشركين وجوبا ودعاء من بلغته نظرا - جوهر النقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 9

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(105)

[ ذكر فيه ( عن الشافعي قال قال أبو يوسف ثنا بعض أشياخنا ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد ) إلى آخره ثم قال ( قال الشافعي ما روى عن عمر مستنكر ) - قلت - أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف فقال ثنا ابن مبارك عن أبى بكر بن أبى مريم عن حكيم بن عمير قال كتب عمر بن الخطاب الا لايجلدن أمير جيش و لا سرية احدا الحد حتى يطلع على الدرب لئلا يحمله حمية الشيطان ان يلحق بالكفار - و بالاسناد إلى ابن أبى مريم عن حميد بن فلان بن رومان ان ابا الدرداء نهى ان يقام على احد حد في ارض العدو - احتج أبو يوسف في كتاب الخراج لهذه المسألة فقال ثنا الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عزونا بأرض الروم و معنا حذيفة و علينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنا ان نحده فقال حذيفة تحدون أميركم و قد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم - و ذكر ابن أبى شيبة هذا الاثر عن عيسى بن يونس عن الاعمش ، و روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال أصاب أمير الجيش و هو الوليد بن عقبة شرابا فسكر فقال الناس لابى مسعود و حذيفة بن اليمان أقيما عليه الحد فقالا لا نفعل نحن بازاء العدو و نكره ان يعلموا فيكون جرأة منهم علينا و ضعفا بنا - و فى المعالم قال الاوزاعى لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب فإذا فقل قطع - ]

(106)

باب دعاء من لم تبلغه الدعوة من المشركين وجوبا ودعاء من بلغته نظرا

باب بيع الدراهم بالدرهمين فى ارض الحرب

[ قال باب بيع الدرهم بالدرهمين في ارض الحرب ذكر فيه قوله عليه السلام ( و اول ربا اضعه ربا العباس ) - قلت - مذهب البيهقي و أصحابه ان البيع المذكور لا يجوز و ان الربا ثابت بين المسلم و الحربى و هذا الحديث يدل على خلاف ذلك و انه لا ربا بينهما و ذلك انه عليه السلام قال ذلك في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع في السنة التاسعة و كان اسلام العباس قبل ذلك قال صاحب التمهيد اسلم قبل فتح خيبر و كان يكتم اسلامه و ذلك في حديث الحجاج بن علاط انه كان مسلما فسره ما يفتح الله على المسلمين ثم أظهر اسلامه يوم فتح مكة و شهد حنينا و الطائف و تبوك و يقال ان اسلامه قبل بدر و كان يحب ان يقدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ان مقامك بمكة خير فلذلك قال عليه السلام يوم بدر من لقى منكم العباس فلا يقتله فانه انما أخرج مكرها - و فى الصحيح انه عليه السلام اتى و هو بخيبر بقلادة الحديث و فى آخره قال عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن فثبت ان الربا كان محرما و ان العباس بمكة يعامل بالربا إلى الفتح - قال الطحاوي فدل وضع النبي عليه السلام رباه على ان الربا بين المسلمين و المشركين في دار الحرب جائز على ما يقوله أبو حنيفة و الثورى و النخعى قبلهما لان قوله عليه السلام و ربا الجاهلية موضوع - دليل على انه كان قائما إلى ان ذهبت الجاهلية بفتح مكة و وضع ربا العباس دليل على انه كان قائما إلى ذلك الوقت لانه لا يضع الا ما كان قائما قال الفقية أبو الوليد بن رشد و هذا استدلال صحيح لانه لو لم يكن الربا بين المسلمين و المشركين حلالا في دار الحرب لكان ربا العباس موضوعا يوم اسلم و ما قبض منه بعد ذلك مرد ودا لقوله تعالى ( و ان تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) الآية - ]

(107)

باب الاحتياط فى التبييت والاغارة كيلا يصيب مسلمين بجهالة

باب جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة

(108)

باب حمل السلاح الى ارض العدو

باب النهى عن السفر بالقرآن الى ارض العدو

[ قال ( باب حمل السلاح إلى ارض العدو ) ذكر فيه من طريق أبى داود حديث أبى إسحاق عن ذي الجوشن إلى آخره - قلت - ذو الجوشن ذكره صاحب الاستيعاب و غيره في الصحابة و ليس في القدر الذي ذكره البيهقي من حديث حمل السلاح إلى ارض العدو و قد ذكر ابن أبى شيبة في مسنده هذا الحديث كما ذكره البيهقي و زاد فيه ثم قال لي يا ذا الجوشن ألا تسلم فتكون من أول هذا الامر قال قلت لا قال لم قلت انى رأيت قومك و لعوابك قال كيف بلغك عن مصارعهم قال قلت قد بلغني قال فانى نهدى بك قلت ان تغلب ]

(109)

باب ما احرزه المشركون على المسلمين

[ على الكعبة و لقطها قال لعلك ان عشت ان ترى ذلك قال يا بلال خذ حقيبة الرجل فزرده من العجوة فلما أدبرت قال اما انه خير فرسان بني عامر قال فو الله انى بأهلي اذ أقبل راكب فقلت من اين ؟ قال من مكة قلت ما فعل الناس قال قد والله غلب عليها محمد وقاتها قلت هبلتنى أمى او اسلم يومئذ ثم اسأله الحيرة لاقطعنيها - و روى ابن منده في معرفة الصحابة الحديث بهذه الزيادة و قال كان ابن ذي الجوشن جارا لابى إسحاق فلا اراه سمعه الا من ابن ذي الجوشن - انتهى كلامه و بهذه الزيادة يتم المقصود و يظهر وجه الاستدلال على ما قصده البيهقي من عقد الباب - قال ( باب ما أحرزه المشركون على المسلمين ) ذكر فيه خروج المرأة بناقة النبي صلى الله عليه و سلم من جهين ثم أخرجه من وجه ثالث فقال ثنا أبو زكريا و أبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ان الربيع انا الشافعي ثنا سفيان و عبد الوهاب عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران الحديث )

(110)

[ و فى آخره ( قالا معا أو أحدهما في الحديث و أخذ النبي صلى الله عليه و سلم ناقته ) قلت - هذا الحديث أخرجه مسلم و أبو داود و النسائي و الترمذى و ابن ماجه من حصر جماعة عن أيوب و ليس في حديث احد منهم هذه الزيادة و قد شك الشافعي هل قالا ها او قالها أحدهما وأحدهما و هو عبد الوهاب و ان خرج له في الصحيح ففيه ضعف كذا قال ابن سعد و اختلط ايضا و إذا دارت هذه الزيادة بينه و بين ابن عيينة ضعفت على ان النسائي و الترمذى و ابن ماجة أخرجوا الحديث من طريق ابن عيينة بدون الزيادة و أخرجها الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء من جهة عبد الوهاب فدل ذلك على انه هو الذي قالها دون ابن عيينة مع ان عبد الوهاب اختلف عليه فرواه مسلم عن إسحاق ابن إبراهيم عنه بدن الزيادة - و ليس الضمير في قوله قالا أو أحدهما راجعا إلى أبى زكريا و أبى سعيد شيخي البيهقي لانه روى الحديث في كتاب المعرفة عن أبى عبد الله و أبى زكريا و أبى سعيد و فى آخره قالا فتعين عود الضمير إلى سفيان و عبد الوهاب و اخرج البيهقي في كتاب المعرفة الزيادة من وجه آخر و فيه يحيى بن أبى طالب عن على بن عاصم و ابن أبى طالب وثقه الدار قطنى و غيره و قال موسى بن هارون أشهد أنه يكذب عني في كلامه و لم يعن في الحديث فالله أعلم و قال أبو عبيد الآجرى خط أبو داود على حديثه ذكره صاحب الميزان ، و ابن عاصم قال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب و كان احمد سيئ الرأي فيه و قال يحيى ليس بشيء و قال النسائي متروك و قال ابن عدى الضعف على حديثه بين -

(111)

باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده وما جاء فيما اشترى من ايدى العدو

[ قال ( باب من فرق بين وجوده قبل القسم و بعده ) ذكر فيه حديثا عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس - قلت - ذكر عبد الحق في الاحكام عن ابن عدى انه قال و قد روى يعنى هذا الحديث عن مسعر عن عبد الملك قال و قد روى عن مسلمة بن على و إسمعيل بن عياش و فى الاستذكار ذكر الطحاوي ان على بن المديني روى عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعرا عن هذا الحديث فقال




/ 53