كتاب الضحايا باب الاضحية سنةنحب لزومها ونكرة تركها - جوهر النقی جلد 9

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جوهر النقی - جلد 9

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(259)

[ الضفدع عن عموم قوله عليه السلام الحل ميتته - بهذا الدليل يخرج خنزير الماء و نحوه بدليل آخر و هو قوله تعالى او لحم خنزير - و حكى الطحاوي عن الشافعي انه لا بأس بأكله - قال ( كتاب الاضحية ) ذكر فيه من حديث ابن عقيل ( عن على بن الحسين عن أى رافع كان عليه السلام إذا ضحى اشترى كبشين ) الحديث - قلت في التهذيب لا بن جرير الطبري رواه مؤمل و اسحق عن سفيان عن ابن عقيل عن أبى سلمة عن عائشة أو عن أبى هريرة و رواه مسلم بن إبراهيم عن حماد عن أبن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر و ذلك دليل على و هائه و قد ذكره البيهقي فيما بعد في ]

(260)

[ باب الرجل يضحى عن نفسه واهل بيته و ذكر الاختلاف في سنده و قال بعد ذلك ( باب قول المضحى أللهم منك و إليك و قوله عن غيره أللهم تقبل من فلان ) و ذكر حديثين ثم قال ( قال الشافعي و قد روى من وجه لا يثبت مثله انه عليه السلام ضحى بكبشين فقال في أحدهما عن محمد و آله و فى الآخر عن محمد و امته ) ثم ذكر البيهقي ( انه أراد حديث ابن عقيل هذا ) ثم ذكر البيهقي حديث زيد بن الحباب ( عن عبد الله بن عياش عن الاعرج عن أبى هريرة من وجد سعة ) إلى آخره ثم قال ( و كذا رواه حيوة بن شريح و يحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش و بلغنى عن الترمذي قال الصحيح انه موقوف قال و رواه جعفر بن ربيعة و غيره عن الاعرج عن أبى هريرة موقوفا و حديث ابن الحباب محفوظ قال و كذلك رواه عبيد الله بن أبى جعفر عن الاعرج عن أبى هريرة موقوفا ) - قلت - تبين بهذا ان ثلاثة رووه مرفوعا عن ابن عياش حيوة و يحيى العطار و ابن الحباب و من طريقه أخرجه ابن ماجة في سننه و اخرج الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن يزيد المقرى عن ابن عياش كذلك مرفوعا و قال صحيح الاسناد أوقفه ابن وهب الا ان الزيادة من الثقة مقبولة و المقرى فوق النقة و أخرجه الدار قطنى في سننه من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن الاعرج مرفوعا بخلاف ما ذكر البيهقي و علم بذلك ان حديث ابن الحباب محفوظ و ان الذين رووا الرفع عن ابن عياش أربعة ]

(261)

[ و تابعهم على ذلك ابن أبى جعفر عن الاعرج كما ذكر الدار قطنى و الرفع زيادة فوجب قبوله ثم ذكر البيهقي حديث ( ما انفقت الورق في شيء افضل من نحيرة في يوم عيد ) و فى سنده إبراهيم الخوزى فقال ( ليس بالقوي ) قلت - ألان القول فيه هنا و قد ضعفه في باب الرجل يطيق المشي و حكى عن ابن معين ( انه ليس بثقة ) و فى الضعفاء لا بن الجوزي قال احمد و النسائي و على بن الجنيد متروك و قال يحيى ليس بشيء و قال الدار قطنى منكر الحديث - ثم ذكر البيهقي قوله عليه السلام في الاضاحي ( سنة ابيكم إبراهيم ) و فى سنده عائذ الله المجاشعي عن أبى داود نفيع بن الحارث فحكى ( عن البخارى قال عائذ الله المجاشعي عن أبى داود لا يصح حديثه ) قلت - سكت البيهقي عن أبى داود نفيع و هو متروك ذكره الذهبي في كتابيه الكاشف و الضعفاء - ]

(262)

كتاب الضحايا باب الاضحية سنةنحب لزومها ونكرة تركها

[ قال ( باب الاضحية سنة ) ذكر فيه حديث من ( ذبح قبل ان يصلى فليعد مكانها ) ثم ذكر حديث البراء ( ان خاله ابا بردة ذبح ) إلى آخره ثم قال ( استشهد به البخارى ) - قلت - هذا الحديث أخرجه في مواضع محتجا به متصلا و أخرجه في بعض المواضع مستشهدا به فتخصيص البيهقي استشهاده يوهم انه لم يحتج به و ليس الامر كذلك ثم الامر بالاعادة في هذا الحديث و فيما قبله و فيما ]

(263)

[ بعده يدل على الوجوب و هو خلاف مدعى البيهى ثم ذكر البيهقي ( عن الشافعي انه قال فاحتمل ان يكون انما امره ليعود لضحيته ان الضحية واجبة و احتمل ان يكون امره ان يعود إن أراد أن يضحى لان الضحية قبل الوقت ليست باضحية تجزيه فيكون في عداد من ضحى فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الضحية ليست بواجبت و هي سنة ثم ذكر الشافعي حديث ام سلمة إذا دخل العشر فاراد أحدكم ان يضحى الحديث ثم قال فيه دلالة على ان الضحية ليست بواجبة لقوله عليه السلام فاراد أحدكم ان يضحى - و لو كانت واجبة اشبه ان يقول فلا يمس من شعره حتى يضحى ) قال البيهقي ( و فى الحديث الثابت ان أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر فمن يعمل ذلك فقد أصاب سنتنا ) قلت - قول الشافعي و احتمل ان يكون امره ان يعود أن أراد أن يضحى - في غاية البعد لانه مخالفة للظاهر و تقدير شيء لا ضرورة اليه و لا دلالة في الكلام عليه و ذكر الارادة في حديث ام سلمة لا ينفى الوجوب لان الارادة شرط لجميع الفرائض و ليس كل احد يريد التضحية و قد استعمل ذلك في الواجبات كقولهم من أراد الحج فليلب و كقوله عليه السلام من أراد الجمعة فليغتسل من أراد الحج فليتعجل - و قوله عليه السلام فقد أصاب سنتنا - اى سيرتنا و طريقتنا و ذلك قدر مشترك بين الواجب و السنة المصطلح عليها و مثله قوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب - من سن سنة حسنة - و لم تكن السنة مصطلح عليها

(264)

[ معروفة في ذلك الوقت و قد قال البيهقي فيما تقدم في اثناء أبواب حد الشرب في قول ابن عباس الختان سنة ( أراد سنة النبي عليه السلام الموجبة ) ثم ذكر البيهقي حديث ( ثلاث هن على فرائض ) - قلت - في سنده أبو جناب يحيى بن أبى حية الكلبي سكت عنه البيهقي هنا و ضعفه فيما مضى في باب لا فرض أكثر من الخمس و فى كتاب الضعفاء لا بن الجوزي كان يحيى القطان يقول لا استحل ان اروى عنه و قال عمرو بن على متروك الحديث و قال يحيى و عثمان بن سعيد و النسائي و الدار قطنى ضعيف و قال ابن حبان كان يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزقت به المناكير التي يرويها عن المشاهير فحمل عليه احمد بن حنبل حملا شديدا ثم ذكر البيهقي ( ان بعض اصحابهم احتج بحديث عمر و مولى المطلب عن المطلب و رجل من بني سلمة عن جابر انه عليه السلام صلى للناس ) الحديث و فيه ( انه دعا بكبش فذبحه و قال عني و عن من لم يضح من أمتي ) - قلت - فيه اشياء - أحدها - ان المطلب لم يسمع من جابر كذا قال أبو حاتم و ذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال غريب و يقال ان المطلب لم يسمع من جابر و فى موضع آخر من كتاب الترمذي قال محمد لا أعرف للمطلب سماعا من احد من الصحابة الا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه و سلم و سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول ]

(265)

[ لا نعرف له سماعا من احد من الصحابة انتهى كلام الترمذي قال محمد بن سعد لا يحتج بحديث المطلب لانه يرسل عن النبي صلى الله عليه و سلم كثيرا و ليس له لقاء - الثاني - ان مولى المطلب قال فيه ابن معين ليس بالقوي و ليس بحجة - الثالث - ان هذا الحديث متروك عند الشافعية اذ الكبش الواحد لا يجوز عن أكثر من واحد و قد نص الشافعي على ذلك في آخر هذا الباب و الحديث لا ينفى وجوب الاضحية لانه عليه السلام تطوع عنهم بذلك و يجوز أن يتطوع الرجل عمن وجب عليه كما يتطوع عن نفسه ودل الحديث على أن الانسان له ان يتطوع عن غيره بما شاء و هم لا يقولون بذلك - و فى التهذيب لا بن جرير الطبري ما ملخصه ظن بعض أهل العبارة ان ذلك كان باشراكه لهم في ملك ضحيته فزعم ان للجماعة ان يشتركوا في الا شاة و يجزيهم عن التضحية و لو كان كذلك لم يحتج احد من هذه الامة إلى التضحية و لما كان لقوله عليه السلام من وجد سعة فلم يضح وجه و كيف يقول ذلك و قد ضحى هو عنهم و ذبح افضل - ]




/ 53