باب السنة ان لا يقتل الرسل - جوهر النقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 9

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(210)

(211)

باب السنة ان لا يقتل الرسل

باب لا يؤخذ منهم ذلك فى السنة الامرة واحدة الا ان يقع الصلح على اكثر منها

(212)

باب الحربى اذا لجأ الى الحرم وكذلك من وجب عليه حد

[ قال ( باب الحربي اذ الجأ إلى الحرم و كذا ) من وجب عليه الحد - قلت - مراده انه يقام عليه الحد في الحرم ثم استدل على ذلك يقوله عليه السلام ( اقتلوه يعنى ابن خطل و بتأمينه عليه السلام الناس الا أربعة ) ثم ذكر قوله عليه السلام في حديث أبى شريح ( فلا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر ان يسفك بها دما و لا يعضدبها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ) ]

(213)

[ الحديث ثم حكى عن الشافعي انه قال ( انما معنى ذلك و الله أعلم انها لم يحلل ان ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فقد أمر النبي عليه السلام عند ما قتل عاصم بن ثابت و خبيب بقتل ابى سفيان في داره بمكة غيلة ان قدر عليه و هذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة فدل انها لا تمنع احدا من شيء وجب عليه و انها انما تمنع من ان ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها ) ثم ذكر البيهقي بعثه صلى الله عليه و سلم إلى ابى سفيان من يقتله و فى آخره ( ان عمرو بن أمية جاء إلى خبيب و هو مصلوب فانزله و اهال عليه التراب ) - قلت - ذكر شارح العمدة في حديث ابن خطل ان اباحته عليه السلام لقتله قد تمسك به في إباحة قتل الملتجئ إلى الحرم و يجاب عنه بانه محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله صلى الله عليه و سلم

و لم تحل قبلى و لا تحل لاحد بعدي و انما أحلت لي ساعة من نهار - و قال في شرح حديث أبى شريح قوله عليه السلام فلا يحل لا مري يؤمن بالله و اليوم الآخر ان يسفك بها دما - يؤخذ منه امران - أحدهما - تحريم القتال لاهل مكة و هو الذي يدل عليه سياق الحديث و لفظه و قد قال بذلك بعض الفقهاء و فى التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها و حكى الماوردي ايضا ان من خصائص الحرم ان لا يجارب أهله ان بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة و يدخلوا في أحكام أهل العدل و قد قيل أن الشافعي اجاب عن الاحاديث بأن معناها

تحريم نصب القتال عليهم و قتالهم بما يعم كالمنجنيق و غيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر فانه يجوز قتالهم على كل وجه و بكل شيء و أقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه العموم في النكرة في سياق النفي في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يسفك بها دما و أيضا فان النبي صلى الله عليه و سلم بين خصوصيته باحلالها ساعة من نهار و قال فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولوا ان الله أذن لرسوله و لم يأذن لكم - فان هذا اللفظ يفيد أن المأذون لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيه لم يؤذن فيه لغيره و الذى أذن للرسول فيه انما هو مطلق القتال و لم يكن قتال النبي صلى الله عليه و سلم لاهل مكة بمنجنيق و غيره مما يعم كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل و أيضا فان الحديث و سياقه يدل على ان هذ التحريم لاظهار حرمة المنفعة بتحريم مطلق القتال فيها و سفك الدم و ذلك لا يختص بما يستأصل و أيضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيينة لان يجمل عليه الحديث فلو أن قائلا ابدى معنى آخر خص به الحديث لم يكن هذا أولى منه - الثاني ]

(214)

[ يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به لقوله عليه السلام لا يحل لامرئ ان يسفك بها دما - و هذا عام يدخل فيه صورة النزاع انتهى كلامه و قد ذكر البيهقي ايضا خصوصيته عليه السلام بالقتل فيه فقال في الخصائص في كتاب النكاح باب دخوله الحرم بغير إحرام و القتل فيه ) ثم ذكر حديث ابن خطل و حديث أبى شريح و السند الذي خرج به البيهقي بعثه عليه السلام لابى سفيان سند ضعيف و على تقدير صحته ليس فيه ان ذلك كان عند ما قتل عاصم و خبيب كما ذكر الشافعي و ليس فيه ايضا انه أمر بقتله في داره بمكة كما ذكر الشافعي ايضا بل لفظه فان اصبتما منه غرة فاقتلاه - و فى مغازى محمد بن سعد ثم سرية كرز بن جابر إلى العرنيين في شوال سنة ست من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم سرية عمرو بن أمية الضمرى و سلمة بن اسلم إلى أبى سفيان بن حرب بمكة إلى آخره و لفظه ايضا ان اصبتمامنه غرة فاقتلاه - و

مقتل عاصم و خبيب كان في الثالثة فبينه و بين البعثة إلى أبى سفيان من البعد ما ترى و لم يذكر ابن سعد أن عمرا أنزل خبيبا و اهال عليه التراب كما في رواية البيهقي و كيف يترك هذه المدة الطويلة مصلوبا هذا بعيد جدا و ذكر الطحاوي في كتابه الكبير في اختلاف العلماء قول الشافعي أمر عليه السلام عند ما قتل عاصم و خبيب بقتل أبى سفيان إلى آخره ثم قال الطحاوي هذا الذي حكاه لم نجد له أصلا و لا ندرى عمن أخذه - ثم ذكر البيهقي في آخر هذه الباب اثرا عن ابن عباس إلى آخره ثم قال ( و هذا رأى منه تركناه بالظواهر التي وردت في اقامة الحدود دون تخصيص الحرم ) إلى آخره - قلت ذكر الطحاوي في كتابه المشكل حديث عبد الله بن عمرو كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم

في سفر فنزلوا بقبر أبى رغال فقال كان امرءا من ثمود و كان منزله بالحرم فلما أهلك الله عز و جل قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم و انه خرج حتى إذا بلغ ههنا اصابته النقمة بهذا المكان - الحديث ثم قال و إذا كان الحرم يمنع في الجاهلية من العقوبات التي معها إتلاف الانفس كان في الاسلام من مثل ذلك امنع و شد ذلك ما روى عن ابن عباس - فذكر الاثر المذكور ثم قال وا روى عن ابن عمر أنه قال لو وجدت قاتل عمر في الحرم ماهجته - ثم قال و لا نعلم لاحد من الصحابة خلافا لهما و قوله تعالى و من دخله كان آمنا - يوجب ذلك و القرآن نزل بلغتهم و هم العالمون بما خوطبوا به انتهى كلامه و روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج سمعت ابن أبى حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال قال عمر لو وجدت فيه قاتل الخطاب مامسسته حتى يخرج منه - و رجال هذا السند على شرط الصحيح و فى اتصاله نظر و ابن أبى حسين اسمه عبد الله بن عبد الرحمن و ذكر ابن حزم هذا القول عن جماعة ثم قال فهؤلاء عمر و ابنه عبد الله و ابن عباس و أبو شريح و لا مخالف لهم من الصحابة و من التابعين عطاء و عبيد بن عمير و مجاهد و سعيد بن جبير و الزهري و يخبر بذلك عن علمائه و هم التابعون من أهل المدينة و يخبر أن السنة مضت بذلك و قوله تعالى و من دخله كان أمنا - ليس بخبر لان الكفرة قتلوا فيه فتعين انه امر انتهى

(215)

باب ماجاء فى هدايا المشركين للامام

[ كلامه و تبين بهذا ان الذي ذهب اليه هؤلاء هو الموافق لظواهر الكتاب و السنة و آراء الصحابة نصا و دلالة و كيف يترك هذا كله ببعثه عليه السلام إلى أبى سفيان و هي واقعة عين محتملة للتأويل و بما قد قام الدليل على انه كان خاصا بالنبي عليه السلام - ]

(216)

باب ماجاء فى ذبائح نصارى بنى تغلب

باب نصارى العرب تضعف عليهم اللصدقة

[ قال ( باب ذبائح نصارى بني تغلب ) ]




/ 53