باب امان العبد - جوهر النقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 9

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(91)

[ قال ( باب من رأى قتل من لا قتال فيه ) ]

(92)

[ ذكر فيه قتل دريد و كان شيخا و و قتل الزبير بن باطا يوم قريظة و كان اعمى - قلت - دريد كان ذا رأى ، و ضرر مثله اشد من ضرر المقاتل و سيأتي من كلام البيهقي ايضا ( انه كان ذا رأى ) و اما الهرم الذي لا يقاتل و ليس له رأى فهو ملحق بالاطفال و اما الزبير و غيره من بني قريظة فانما استحل عليه السلام دماءهم لماظهرتهم الاحزاب عليه و كانوا في عهد فرأى ذلك نقضا لعدهم ، كذا قال أبو عبيد و ذكر البيهقي ذلك فيما بعد في باب نقض العهد من أبواب الجزية و ذكر البيهقي فما تقدم في باب ما يفعل بالبالغين ( ان الزبير سأل ثابت بن قيس ان يقتله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فأمره بقتله ) ثم ذكر البيهقي حديث الحسن ( عن سمرة اقتلوا شيوخ المشركين و استبقوا شرخهم ) = قلت - فيه امران - أحدهما - ان في سنده الحجاج بن ارطاة ضعفه البيهقي في باب الوضوء من لحوم الابل و قال في باب الدية أرباع ( مشهور بالتدليس و انه يحدث عن من لم يلقه و لم يسمع منه قاله الدار قطنى ) - و الثاني - ان أكثر الحافظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في حديث العقيقة كذا قال البيهقي في باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان ثم على تقدير صحة الحديث لم يرد بالشيوخ الهرمين و قد ذكر البيهقي الحديث في كتاب المعرفة و فى آخره يعنى الصغار ثم قال البيهقي ( فإذا كان المراد بالشرح الصغار فالمراد بالشيوخ في مقابلتهم الرجال و الشيوخ المسنون ) ثم حكى البيهقي ( عن الشافعي انه قال و لو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان لمعنى انهم لا يقاتلون لم يقتل الاسير و لا الجريح - ]

(93)

باب امان العبد

[ إلى ان قال و لا أعلم يثبت عن أبى بكر خلاف هذا ) - ثم قال البيهقي ( و انما قال هذا لان الروايات التي ذكرناها عن أبى بكر كلها مراسيل الا انها رويت من أوجه و رواها ابن المسيب و هو حسن المرسل ) - قلت - قد كفانا مؤنة البحث مع امامه فان الشافعي يحتج بالمرسل في مواضع - منها - ان يروى من وجه آخر مرسلا أو يكون من مراسيل ابن المسيب على ما ذكره ابن الصلاح و غيره و قد وجد هذان الامران ههنا و روى ايضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم من وجوه ذكرها البيهقي في الباب السابق و ذكر فيه حديث على و قال في آخر ( و هو بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى ) و مما روى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم مما لم يذكره البيهقي ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثار فقال ثنا ابن أبى داود يعنى إبراهيم ثنا اصبغ بن الفرج ثنا على بن عابس عن ابان بن تغلب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث سرية قال لا تقتلوا شيخا كبيرا - و هذا السند رجاله ثقات ماخلا ابن عابس فانه متكلم فيه و اخرج له الحاكم في المستدرك و ابن بريدة ثقة سواء كان سليمان أو عبد الله واصل الحديث في صحيح مسلم و فى غيره من حديث سليمان و حكى البيهقي في كتاب المعرفة عن الشافعي انه قال و يترك قتل الرهبان اتباعا لابى بكر رضى الله عنه و نص في هذا الكتاب على قتل من لا قتال فيه سوى الرهبان و نص على انه انما قاله في الرهبان اتباعا لا قياسا ثم ذكر البيهقي في الكتاب المذكور اثر ابى بكر من وجوه ثم قال و فى كل هذه الروايات ذكر الشيخ الكبير فان كان يتبع أبا بكر في الرهبان فليتبعه في الكبير و يشبه ان يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم انما لم ينكر قتله يعنى دريدا لما كان فيه من رأى الحرب و تدبير القتال ثم ذكر في هذا الكتاب اعنى السنن ( عن الشافعي انه ضعف حديث المرقع بأنه ليس بالمعروف ) - قلت - بل هو معروف أخرج له ابن حبان في صحيحه و الحاكم في مستدركه و روى عنه x أبو الزناد و يونس بن أبى اسحق و موسى بن عقبة و غيرهم و قال الذهبي في الكاشف ثقة و حديثه هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه كما تقدم و أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة و قال اسناد لا بأس به - قال ( باب امام العبد ) ]

(94)

باب امان المرأة

[ ذكر فيه حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم و هم يد على من سواهم و يسعى بذمتهم ادناهم ) - قلت العبد لم يدخل في الحديث لان دمه لا يكافئ دم الحر و لا ديته ديته - فان قيل - المرأة تدخل و ان لم تكافئ ديتها دية الرجل - قلنا - دمها يكافئ دمه و ديتها تكافئ دية النساء ودية العبد لا تكافئ دية غيره من العبيد لاختلاف قيمهم و يدل على ان العبد لم يدخل في الحديث قوله و هم يد على من سواهم - اذ العبد لا يدله على غيره و انما اليد للاحرار فإذا المراد الاحرار من الموالي و من لا عشيرة له ردا على الجاهلية لانهم كانوا لا يعتدون بإجازة من لا عشيرة له -

(95)

(96)

باب نزول اهل الحصن او بعضهم على حكم الامام او غير الامام اذا كان المنزول على حكمه مأمونا

باب كيف الامان

(97)

باب الكافر الحربى يقتل مسلما ثم يسلم لم يكن عليه قود




/ 53