دروس الشرعیة فی فقه الإمامیة

محمد بن جمال الدین مکی العاملی المعروف بالشهید الاول

جلد 1 -صفحه : 370/ 246
نمايش فراداده

كتاب الصدقة

وهي العطية المتبرع بها بالاصالة من غير نصاب للقربة، قال الله تعالى(1): وما تنفقوا من خير يوف إليكم ، وقال النبي صلى الله عليه وآله(2): الصدقة تدفع ميتة السوء، وقال عليه السلام(3): أن الله ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء، وقال الصادق عليه السلام(4): المعرو ف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم، وقال علي عليه السلام(5): كانوا يرون أن الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم، وقال الباقر عليه السلام(6): صنائع المعروف تدفع مصارع السوء، وقال النبي صلى الله عليه وآله(7): الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين، وقال الصادق عليه

(1) سورة البقرة: الآية 272

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من إبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 255

(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الصدقة ح 1 ج 6 ص 268، وفيه: وعد سبعين

(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 13 ج 6 ص 31

(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 268

(6) الكافي: ب 23 من كتاب الزكاة ح 3 ج 4 ص 29

(7) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 286