روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

جلد 10 -صفحه : 368/ 105
نمايش فراداده

(الفصل الاول - في مورد الدية)

بفتح الميم وهو موضع ورودها مجازا. والمراد بيان ما تجب فيه الدية من انواع القتل (انما تثبت الدية بالاصالة في الخطأ) المحض (وشبهه) وهو العمد الذي يشبه الخطأ. واحترز بالاصالة عما لو وجبت صلحا فانها تقع حينئذ عن العمد (فالاول) وهو الخطأ المحض (مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا، او انسانا معينا فيصيب غيره)

(2) اي المصنف استعمل المورد في هذا المكان من باب المجاز، لان المورد بمعنى المحل. مع ان المبحوث هنا: مايكون سببا للدية. فاستعماله في السبب مجاز.

(3) اي شبه الخط.

(4) كما لو قتل شخص انسانا عمدا فالمطالب به اولا وبالذات: هو القصاص ثم ينتقل إلى الدية بعد الصلح.

(5) اي الذي تثبت فيه الدية بالاصالة.