(1) اي مرجع الخطأ المحض. (2) كما في المثال الاول. فان الرامي لم يقصد الانسان اصلا، بل كان قاصدا للحيوان فصادف الانسان. فعدم قصد الانسان اصلا ملازم لعدم قصد الشخص المعين. (3) كما في المثال الثاني. حيث إن الرامي لم يقصد هذا الانسان المرمي، بل كان قاصدا آخر فصادف هذ. (4) اي عدم قصد الانسان المعين مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان كما في المثال الاول. وهو ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا. والمراد من الاول: عدم قصد مطلق الانسان. (5) وهو العمد الشبيه بالخط. (6) وهما: العمد الشبيه بالخطأ. والخطأ المحض. (7) وله صورتان. (احداهما): الايقاع به بما يقتل مع القصد. (ثانيتهما): الايقاع به بما لا يقتل فمات مع قصد القتل.