روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 10

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ومرجعه إلى عدم قصد الانسان، او الشخص. والثاني لازم للاول.


(والثاني) وهو الخط الشبيه بالعمد، وبالعكس: ان يقصدهما بما لا يقتل غالبا وان لم يكن عدوانا (مثل ان يضرب للتأديب) ضربا لا يقتل عادة (فيموت) المضروب.


(والضابط) في العمد وقسيميه: (ان العمد هو ان يتعمد الفعل والقصد) بمعنى ان يقصد قتل الشخص المعين.



(1) اي مرجع الخطأ المحض.


(2) كما في المثال الاول. فان الرامي لم يقصد الانسان اصلا، بل كان قاصدا للحيوان فصادف الانسان. فعدم قصد الانسان اصلا ملازم لعدم قصد الشخص المعين.


(3) كما في المثال الثاني. حيث إن الرامي لم يقصد هذا الانسان المرمي، بل كان قاصدا آخر فصادف هذ.


(4) اي عدم قصد الانسان المعين مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان كما في المثال الاول. وهو ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا. والمراد من الاول: عدم قصد مطلق الانسان.


(5) وهو العمد الشبيه بالخط.


(6) وهما: العمد الشبيه بالخطأ. والخطأ المحض.


(7) وله صورتان.


(احداهما): الايقاع به بما يقتل مع القصد.


(ثانيتهما): الايقاع به بما لا يقتل فمات مع قصد القتل.


/ 368